بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن، لعدم اقامة دعوي ثبوت الحق قبل الاجل المعين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.



من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
 
أعلى