الحجز التحفظي على منقولات المدين، وعلي ماله لدي الغير

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً.

- المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.

- تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

- إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.


من المقرر طبقاً لنصوص المواد 222، 224، 227، 229 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز لقاضي الأمور الوقتية وفقاً للظروف أن يأذن للدائن متى كان دينه محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ماله لدى الغير في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً، ومن المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي، وأنه وإن كان تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على ما يسّوغه ويؤدي إليه صحيحاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، ولما كان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها عرضت على الطاعنة سداد مبلغ 500000 د.ك كتسوية نهائية للنزاع، كما قدمت خطاب ضمان صادر من بنك الكويت الوطني بكامل المبلغ المطلوب توقيع الحجز وفاء له لصالح الطاعنة يكون تحت يدها حتى صدور حكم نهائي وبات في دعوى صحة الحجز بما ينبئ بأن الدين محقق الوجود وكان لا يحول دون توقيع الحجز وفاء له وعلى ما سلف بيانه مجرد قيام الطاعنة برفع دعوى ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الأمر المتظلم منه برفض توقيع الحجز على ما خلص إليه في أسبابه من أن الدين المطلوب الأمر بتوقيع الحجز من أجله محل منازعة جدية في الدعوى رقم 316 لسنة 2001 تجاري كلي والمرفوعة من الطاعنة على الشركة المطعون ضدها وقضى فيها بندب خبير، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 416/2002 تجاري جلسة 17/11/2002)
 
أعلى