إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.

مفاد نص المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على عدة بيانات وهي حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه بالمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل مختار فيها، وأجاز المشرع أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه وأوجب أن يتم إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ورفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال نفس الميعاد ورتب جزاء على عدم مراعاة ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من مستندات المطعون ضدها المقدمة بتاريخ 12/10/2004 أمام محكمة الاستئناف، أنها قامت بإعلان أمر الحجز رقم 166/2004 موضوع النزاع إلى الطاعن بنفس الورقة التي صدر بها الأمر، كما أعلنتها في 18/4/2004 بمحاضر الحجز التحفظي الموقعة على مستحقاتها لدى المحجوز لديهم وأرفقت به صور من محاضر تلك الحجوز الموقعة في 11/4، 13/4، 14/4/2004 أي خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعها وأقامت دعواها بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد ومن ثم تكون الحجوز التحفظية محل التداعي قد استوفت شروطها المقررة قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
 
أعلى