اعتبار الحجز كأن لم يكن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.


النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهي ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.

(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
 
أعلى