الاعتراض الخارج عن الخصومة - اعتراض الغير علي الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اعتراض الغير طريق طعن غير عادي، يقرره القانون استثناء ًلكل شخص يعد من الغير عن الدعوى ، للطعن في الحكم الصادر فيها ، إذا كان ذلك الحكم متعديا أو ماساً بحقوقه .

والغير عن الدعوى ، يحدد بانتفاء صفة الخصم عنه في تلك الدعوى .

والطعن باعتراض الغير يكون أصلي ،إذا تقدم به الغير عن الدعوى ضد حكم صدر في دعوى لم يكن بينه وبين من اختصم فيها خصومة سابقة .

ويكون طارئ ،إذا تقدم به أحد الخصوم بصدد حكم أبرزه خصمه لتأيد ادعائه أو دفوعه أثناء نظر الدعوى القائمة بينهما .

وتختص بنظر الطعن بالطريق المذكور, المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في الاعتراض أصلي .

و في الاعتراض الطارئ ،تكون المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بين الطرفين،إذا كانت مختصة نوعياً بنظر النزاع الطعون في حكمه ,ومن ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو أعلى منها .

وأياً كانت صورته ينظر بدعوى ,ويتبع في شأنه كافة الإجراءات المتبعة عند تقديم الدعوى العادية ونظرها والحكم فيه .أيضا يترتب عليه .إعادة نظر النزاع المطعون في حكمه من جديد من حيث الواقع والقانون، وفي حدود ما يمس ذلك الحكم حقوق الغير الطاعن .وقد يترتب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،بحسب ما إذا كان الاستمرار في تنفيذ ه يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً .

وإذا ما تحقق للمحكمة إن الطاعن باعتراض الغير محق في اعتراضه ،قضت بتعديل الحكم المطعون فيه .

أما إذا تحقق لها إن الطاعن غير محق، فأنها تقضي برد اعتراض الغير مع تحميل المعترض الرسوم والمصاريف والزامه بالتعويض إن طلب خصمه ذلك.
 
أعلى