حظر منح براءة الاختراع في القانون الكويتي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حظر منح البراءة

الأصل هو قابلية جميع الاختراعات للحصول على البراءة مادامت شروطها الموضوعية قد توافرت فيها، أما حظرها فيكون استثناء من هذا الأصل العام.

وأسباب حظر منح براءة الاختراع، متنوعة، بعضها يرجع إلى عدم قابلية الاختراع في ذاته وطبيعته للتطبيق الصناعي، أو إلى عدم أهمية الاختراع وانعدام مردوده الصناعي، وبعض آخر يرجع إلى أسباب اقتصادية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه على النمو والتقدم، وبعض ثالث يرجع إلى أسباب أمنية أو أسباب تتعلق بالنظام العام وحسن الآداب.

وقد حدد المشرع الكويتي هذه الحالات بنصه في المادة الثانية من قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم (4) لسنة 1962 المعدلة بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2001، على الآتي :

لاتمنح براءات الاختراع عما يأتي :

  • الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.
  • الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.
    • مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
    • الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثني من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
    • طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً.
  • طرق تشخيص المرض المطبقة علي جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق ".
 
أعلى