ahmed_nagh42
عضو نشط
مفهوم الابتكار
تطلبت المادة الأولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية الكويتي رقم (4) لسنة 1962 لمنح البراءة لاختراع ما أن يكون هذا الاختراع مبتكراً ، ولكنها لم تحدد المقصود بالابتكار متماشية في ذلك مع الوضع الغالب في التشريعات المقارنة، ومكتفية بذكر التطبيقات الثلاثة التي أشارت إليها، و التي تحدد صور أو أنواع الابتكار وهي: المنتجات الصناعية الجديدة، والطرق أو الوسائل الصناعية المستحدثة، والتطبيق الجديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .
وقد عبرت المادة 2/2 من نظام براءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شرط الابتكار باشتراطها أن يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية، بأن لا يكون أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة
وبالرجوع إلى القانون المقارن لا نجد موقفاً موحداً في تحديد المقصود بالابتكار، الشرط الأول لمنح براءة الاختراع و مناطها، وإنما تختلف وجهات النظر وفقاً لظروف كل دولة ومدى تقدمها الصناعي، وتشجيعها أو تضييقها لمجال حماية الاختراعات.
فبعض الأنظمة ينحو منحاً شخصياً يركز اهتمامه على المخترع ومدى الجهد الذي بذله للوصول إلى الاختراع، قاصداً بذلك تحفيزه وتشجيعه على الإبداع و الابتكار، بينما ينحو اتجاه آخر منحاً موضوعياً، يركز على مضمون الاختراع ومدى ما يتضمنه من خطوات تقنية إبداعية، معتداً في ذلك بقدر ومدى ما وصل إليه الاختراع من تقدم وتطور تقني وفني مضفياً بـذلك على الابتكار مسحة موضوعية علمية وليست شخصية.