ahmed_nagh42
عضو نشط
التظلم من القرار الإداري
يقصد بالتظلم الإدارى لجوء الفرد إلى جهة الإدارة التى أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار طالبا منها رفع الضرر الذى وقع عليه نتيجة لصدور القرار الإدارى محل التظلم ، ويطلق على هذا النوع من التظلم ، التظلم الإدارى تمييزا له عن نوع آخر من التظلم يتم أمام جهة القضاء ويسمى التظلم القضائى ، وثمة فروق عدة بين هذين النوعين سواء من حيث الجهة التى يقدم إليها التظلم أو من حيث أساس الطعن أو من حيث الإجراءات والأشكال أو المواعيد أو سلطة الجهة التى قدم إليها التظلم فى الفصل فيه ، وأخيرا من حيث حجية القرار الصادر بشأن التظلم وكيفية الطعن عليه.
ويتم التظلم الإدارى - عادة - قبل اللجوء إلى القضاء وذلك تجنبا للإجراءات الطويلة والمعقدة ، أو توفيرا للنفقات التى ستصرف على الدعاوى والطعون القضائية ، وأملا فى رجوع جهة الإدارة عن قراراتها التى أصدرتها.
وإذا كان الأصل فى التظلم أنه اختيارى بحيث يكون لذوى الشأن اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه فإنه يكون وجوبيا فى بعض الحالات الأخرى التى نص عليها القانون ، فما هى القواعد التى وضعها المشرع للتظلم الإدارى ( الاختيارى )
يقصد بالتظلم الإدارى لجوء الفرد إلى جهة الإدارة التى أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار طالبا منها رفع الضرر الذى وقع عليه نتيجة لصدور القرار الإدارى محل التظلم ، ويطلق على هذا النوع من التظلم ، التظلم الإدارى تمييزا له عن نوع آخر من التظلم يتم أمام جهة القضاء ويسمى التظلم القضائى ، وثمة فروق عدة بين هذين النوعين سواء من حيث الجهة التى يقدم إليها التظلم أو من حيث أساس الطعن أو من حيث الإجراءات والأشكال أو المواعيد أو سلطة الجهة التى قدم إليها التظلم فى الفصل فيه ، وأخيرا من حيث حجية القرار الصادر بشأن التظلم وكيفية الطعن عليه.
ويتم التظلم الإدارى - عادة - قبل اللجوء إلى القضاء وذلك تجنبا للإجراءات الطويلة والمعقدة ، أو توفيرا للنفقات التى ستصرف على الدعاوى والطعون القضائية ، وأملا فى رجوع جهة الإدارة عن قراراتها التى أصدرتها.
وإذا كان الأصل فى التظلم أنه اختيارى بحيث يكون لذوى الشأن اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه فإنه يكون وجوبيا فى بعض الحالات الأخرى التى نص عليها القانون ، فما هى القواعد التى وضعها المشرع للتظلم الإدارى ( الاختيارى )