ahmed_nagh42
عضو نشط
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
-بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1995،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.
وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشر" في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق: 11 مارس 2015م
قانون محكمة الأسرة
مادة (1)
تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى "محكمة الأسرة" يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (2)
تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.
وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (3)
تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (23) إلى (28) من ذلك القانون.
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كان قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة (4)
تطبق محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.
ويجوز لمحكمة الأسرة- كلما رأت ضرورة لذلك- الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون.
مادة (5)
تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال- في المواد الآتية:
(أ) النفقات والأجور وما في حكمها.
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
(ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
(ه) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه.
(و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما.
(ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه- أو موطن أحد المدعى عليهم- بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى.
مادة (6)
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة (7)
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة نتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام المواد من (337) إلى (341) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة (8)
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه.
ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
مادة (9)
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مراكز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعى تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.
ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (10)
يجب أن تنتهي التسوية- طبقا للمادة السابقة- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا بإنفاق الطرفين وبحد أقصى لا تجاوز ستين يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذبله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضرا بما تم توقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيداً للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من إتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من (127) إلى (132) من قانون الأحوال الشخصية.
مادة (11)
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة- وهو من يندب لذلك من قضائها- بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ-الأحقية في مؤخر الصداق.
ب- النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج- منازعات رؤية المحضون.
د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
ه- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ح- تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة (107) من القانون المدني.
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.
مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.
ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (ه) إلى (ط) من هذه المادة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذه القانون.
مادة (12)
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:
أ-المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
مادة (13)
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصيل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
مادة (14)
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي:
أ-التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
ب- دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج- منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة- ويكون الطعن بالاستئناف- في الأحوال التي يجيزها القانون- في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ونعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقا للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (15)
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى.
ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
مادة (16)
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمآنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة (17)
ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ-مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.
ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظيم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
-بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1995،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.
وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشر" في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق: 11 مارس 2015م
قانون محكمة الأسرة
مادة (1)
تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى "محكمة الأسرة" يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (2)
تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.
وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (3)
تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (23) إلى (28) من ذلك القانون.
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كان قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة (4)
تطبق محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.
ويجوز لمحكمة الأسرة- كلما رأت ضرورة لذلك- الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون.
مادة (5)
تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال- في المواد الآتية:
(أ) النفقات والأجور وما في حكمها.
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
(ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
(ه) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه.
(و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما.
(ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه- أو موطن أحد المدعى عليهم- بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى.
مادة (6)
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة (7)
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة نتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام المواد من (337) إلى (341) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة (8)
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه.
ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
مادة (9)
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مراكز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعى تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.
ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (10)
يجب أن تنتهي التسوية- طبقا للمادة السابقة- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا بإنفاق الطرفين وبحد أقصى لا تجاوز ستين يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذبله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضرا بما تم توقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيداً للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من إتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من (127) إلى (132) من قانون الأحوال الشخصية.
مادة (11)
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة- وهو من يندب لذلك من قضائها- بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ-الأحقية في مؤخر الصداق.
ب- النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج- منازعات رؤية المحضون.
د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
ه- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ح- تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة (107) من القانون المدني.
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.
مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.
ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (ه) إلى (ط) من هذه المادة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذه القانون.
مادة (12)
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:
أ-المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
مادة (13)
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصيل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
مادة (14)
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي:
أ-التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
ب- دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج- منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة- ويكون الطعن بالاستئناف- في الأحوال التي يجيزها القانون- في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ونعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقا للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (15)
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى.
ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
مادة (16)
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمآنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة (17)
ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ-مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.
ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظيم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.