جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكم القضاء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء:

تكون الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية واجبة التنفيذ إذا توافرت فيها شروط الصلاحية للتنفيذ، وهي بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المدنية: أن تكون نهائية أو مشمولة بالنفاذ المُعجل – كما يُشترط أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية ومعلنة إلى الجهات الحكومية – ولا يوجد إشكال في تنفيذها لم يُفصل فيه بعد.

ولكن قد يتأخر تنفيذ الأحكام بمبرر قانوني: مثل عدم توافر الاعتمادات المالية إلى أن تتوافر هذه الاعتمادات في ميزانية السنة المالية التالية.

بل قد تمتنع جهة الإدارة عمداً عن تنفيذ الأحكام ويكون امتناعها له مبرر قانوني، وذلك إذا كان يترتب على تنفيذها جبراً حدوث قلاقل أو اضطرابات أو فتن تمس الأمن والنظام.

كما قد يكون الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر قانوني وتعنتاً من الموظف المختص بالتنفيذ والذي يعد تدخله ضرورة حتمية لإجراء التنفيذ لأن الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية لا يجوز تنفيذها بالطريق الجبري لأنه لا يجوز الحجز على أموال الدولة العامة والخاصة على السواء.

وهذا التعنت من الموظف المختص بالتنفيذ يعتبر جريمة خطيرة لأنه كما تقرر محكمة القضاء الإداري: "ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به، وهي مخالفة قانونية لمبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقراراً ثابتاً، ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة، لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات". (الطعن رقم 88 لسنة 3 قضائية – جلسة 29/6/1950).
 
أعلى