عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ليس من أسباب الأخلاء- احكام نقض مصرية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت

عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

ليس من أسباب الأخلاء

حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المُستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه وإن كان من واجب المُؤجر تمكين المُستأجر من الانتفاع بالعين، إلا أنه لا تثريب على المُستأجر إن هو لم ينتفع بها فعلاً، ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المُؤجر". (الطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 608 – صـ 874 و 875).
حيث أن قضاء محكمة النقض قد اضطرد باستمرار على أنه: "من المقرر في قضائها أن ترك المستأجر للعين المؤجرة بمقتضاه القانوني والذي يجيز للمستفيدين البقاء في هذه العين وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصادف هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الايجارية، وتعبير المستأجر عن التخلي عنها كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني. ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر". (نقض مدني 26/4/1989 في الطعن رقم 953 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 15/3/1989 في الطعن رقم 439 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 28/3/1988 في الطعن رقم 1465 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 17/2/1988 في الطعن رقم 20 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 19/3/1989 في الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية. ونقض مدني 23/2/1989 في الطعن رقم 370 لسنة 52 قضائية).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالشيء المؤجر و ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها". (الطعن رقم 1812 لسنة 56 قضائية – جلسة 18/11/1987 – مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الثاني – صـ 964).
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت

هجرة المستأجر للبلاد


المقرر في قضاء النقض أن: "انقطاع الإقامة - بالعين المؤجرة - لسبب عارض لا يكون مانعاً من استمرار العقد وامتداده طالما أن المستأجر لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، ومن ثم فإن إقامته بالخارج على سبيل الإعارة أو الدراسة أو العمل لا تحول دون استفادته من الرخصة التي تقررها له المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
نقض مدني 7/3/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 - ص 767 - رقم 143
نقض مدني 30/5/1981 في الطعن رقم 1196 لسنة 47 قضائية
نقض مدني 26/4/1982 في الطعن رقم 757 لسنة 48 قضائية
نقض مدني 19/5/1982 في الطعن رقم 1535 لسنة 48 قضائية
نقض مدني 19/11/1984 في الطعن رقم 71 لسنة 51 قضائية
نقض مدني 31/1/1985 في الطعن رقم 215 لسنة 54 قضائية
ومن المقرر في قضاء النقض كذلك أن: "هجرة المصري إلي الخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة له، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج".
نقض مدني 31/1/1985 في الطعن رقم 215 لسنة 54 قضائية
فلا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن وبين إقامة المستأجر بالخارج، ولا يوهن ذلك من بقاء عقد الإيجار إذ أن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلي وهو ما يؤكده حكم المادة الأولى من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111 لسنة 1983 من أن للمصريين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة للخارج وأنه لا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي ينتفعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
هذا، ولا ينتهي عقد الإيجار بهجرة المستأجر المصري ومغادرته الديار المصرية نهائياً.
نقض مدني في 25/5/1977 - مجموعة أحكام النقض السنة 28 - صفحة 1278 - رقم 220.
ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر في قضائها أن ترك المستأجر للعين المؤجرة بمقتضاه القانوني والذي يجيز للمستفيدين البقاء في هذه العين وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصادف هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية، وتعبير المستأجر عن التخلي عنها كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني. ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر".
نقض مدني 26/4/1989 في الطعن رقم 953 لسنة 58 قضائية
نقض مدني 15/3/1989 في الطعن رقم 439 لسنة 58 قضائية
نقض مدني 28/3/1988 في الطعن رقم 1465 لسنة 57 قضائية
نقض مدني 17/2/1988 في الطعن رقم 20 لسنة 57 قضائية
نقض مدني 19/3/1989 في الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية
نقض مدني 23/2/1989 في الطعن رقم 370 لسنة 52 قضائية.
 
أعلى