تقدير التعويضات في الظروف الاستثنائية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقدير التعويضات
موجز القاعدة :

قضاء الحكم بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى ناقش كل منها على حدة وبيّن أحقية الطالب فيه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه. لا عيب.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه، ولا يعيب الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل منها على حدة وبين أحقية الطالب فيه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 414 - رقم الصفحة 759
..................................
موجز القاعدة :
القاضي غير ملزم بإتباع معايير معينة بخصوص التعويض المتروك تقديره له. جواز تقدير التعويض الجابر للضرر عن إصابات المضرور جملة.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أنه حيث يكون التعويض عن إصابات المضرور متروكا لتقدير القاضي، أي حكومة عدل، فليس في القانون ما يلزم القاضي باتباع معايير أو طرق معينة في خصومة أو تقدير تعويض مستقل عن كل إصابة على حدة، وبذلك يجوز له أن يقدر التعويض الجابر للضرر الناجم عنها جملة، وكانت إصابة فخذ الطاعن الموضحة بسبب النعي وفقد جزء منفعتها ليس مما يدفع أيهما دية أو أرش مقدر وتقديرا الضرر عنها متروك لتقدير القاضي.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 409 - رقم الصفحة 757
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع ما دام قائما على أسباب سائغة تبرره.
تفصيل القاعدة :
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تقدير قيمة التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 217 - رقم الصفحة 907
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع متى كان لا يوجد نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. مثال: رجوع رب العمل عن عقد المقاولة تعويض المقاول. مصدره القانون.
تفصيل القاعدة :
إذ كان من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب على فيه وكان النص في المادة 688 من القانون الذى على أنه "1- لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا" مؤداه أن المشرع أجاز لرب العمل أن يرجع في العقد ويتحلل من المقاولة على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما نجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل والتزام رب العمل بهذا التعويض مصدره القانون لا عقد العمل.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 219 - رقم الصفحة 907
..................................​
 
أعلى