ahmed_nagh42
عضو نشط
الظروف الاستثنائية الطارئة
التي تجعل التزام المدين مرهقاً وتخل باقتصاديات العقد
التي تجعل التزام المدين مرهقاً وتخل باقتصاديات العقد
موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها لا أثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة. لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعيق التنفيذ بإخطار رب العمل فوراً وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بإحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلساً للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها، فيتعين احتساب السعر المتفق عليه إعمالاً لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فوراً رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عما ما يترتب على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من ارض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها، ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 2 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. صيرورة تنفيذ التزام المدين مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بحيث يسبب له خسارة فادحة. معيار تلك الخسارة موضوعي وليس ذاتياً.
- تقدير الخسارة. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
تفصيل القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة كما نشأت في مجال روابط العقود الإدارية أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد ولا يملك المتعاقد لها دفعاً، وكان من شأنها وأن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً إلا أنها تجعله مرهقاً أكثر عبئاً وأكثر كلفة، فتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً فيكون للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته بالخسارة التي تحملها، بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً، وهو ذات المعنى الذي أخذ به المشروع في القانون المدني بالنص في المادة 198 منه على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقيعها عند إبرامه، ويترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وأن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذه التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل، والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ فتنقلب اقتصاديات العقد ويختل اختلالاً جسيماً فلا يكفي لأعمال هذه النظرية نقصان الربح، أو فوات الكسب، ومعياره الخسارة في هذه الحالة معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد، وليس ذاتياً بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، كما أن تقدير مدى الخسارة على النحو المتقدم هو مما يدل يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 1 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط. سريانها على أي عقد لم يتم تنفيذه عند حدوث الظرف الطارئ. شروط إعمالها وسلطة محكمة الموضوع في تقدير فداحة الخسارة.
- سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول. جوازية. مثال.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." ولئن كان مفاده على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط بل تطبق أيضاً على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، كما لو كان العقد بيع لم يتم فيه سداد كامل الثمن ولم تتنقل ملكية المبيع إلى المشتري بالتسجيل كما هو الحال في الدعوى إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسمياً، وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك من المقرر أن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول وفقاً لتلك النظرية وعلى ما هو مبين من صريح النص سلطة جوازية يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أعمال نظرية الظروف الاستثنائية على التزامات الطاعنة في العقد موضوع الدعوى مستنداً في ذلك من بين ما أستند إليه إلى ما جاء بأسبابه من قوله "أنه وأن كانت العقارات الاستثمارية أثناء الاحتلال لم يكن لها سعراً في السوق لتوقف النشاط الاقتصادي وقتئذ، إلا أنه وقد تم بفضل الله تحرير البلاد وعادت الحياة الطبيعية إليها وعادت حركة بيع وشراء العقارات واستثمارها واستغلالها فلم يعد ثمة مجال لأعمال هذه النظرية وكان هذا الذي قرره الحكم وخلص منه في حدود سلطته التقديرية إلى عد توافرها موجب تطبيق أحكام النظرية على واقعة الدعوى، دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإنه لا يعيبه من بعد ما وقع فيه من خطا في القانون بما قرره من خروج العقد موضوع الدعوى من مجال تطبيق حكم المادة 198 من القانون المدني، مادام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لما هو مقرر من أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تميزه متى كان سليماً في نتيجته.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 3 - رقم الصفحة 164
..................................
موجز القاعدة :
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأنها أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
تفصيل القاعدة :
مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 7 - رقم الصفحة 165
..................................
موجز القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة أن يجِّد أثناء تنفيذ التعاقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه تجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة. نقصان الربح أو فوات الكسب. لا يكفي.
- فوات الكسب أو مدى الخسارة. تقديره موضوعي.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قوام نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وجدت أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، لا يملك المتعاقد لها وفقاً ومن شأنها وأن لم تجعل من تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً أن تجعله أثقل عبئاً واكثر كلفة مما ينزل بالمتعاقد خسارة فادحة، يختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يكون معه للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في الخسارة بتعويضه جزئياً مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يعيد التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة في التعامل وتقلب اقتصاديات العقد، ويختل اختلالاً جسيماً، ومن ثم فان نقصان الربح أو فوات الكسب لا يكفي لأعمال هذه النظرية، كما أن فوات الكسب ومدى الخسارة تقدره محكمة الموضوع بمعيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل العقد دون شخص المدين وظروفه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 8 - رقم الصفحة 166