بعض القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في خصوص إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت

بعض القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية​

في خصوص إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه​

..................................​

السبب الأجنبي​

موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
- مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه منها فإنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
..................................
موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيها يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فأن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك، بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما فانه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 15 - رقم الصفحة 947​
 
أعلى