تعريف الحضانة وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تعريف الحضانة وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا :



فقد جاء قضاء الدستورية العليا فى أصل الحضانة من الجهة التشريعية بأنها ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته ، والأصل فيها هي مصلحة الصغير ، فالحضانة حق للحاضن والمحضون وليست حقا خالصا لواحد منهما ، بل إن حق المحضون فيها أقوى من حق الحاضن ، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية فى مبادئها – القطعية فى ثبوتها ودلالتها فإنها لا تقيم لسن الحضانة حدودا لا يجوز تجاوزها انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها عظيم الخطر .

ولو تطرق الخلل إليها ولو فى بعض جوانبها – لكان ذلك مدعاة لضياع الصغير واعوجاج أمره ، ومن ثم يتعين أن يتحدد مداها بما يكون لازما للقيام على مصلحته ، وذلك لكون مصلحة المحضون أحق بالرعاية ، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه و يعهد إليها بأمره ، ولولى ألأمر أن يقدر ما يراه خيرا للصغير و أصلح له . فإن من المقرر بان الصغير بعد ولأدته يكون أحوج ما يكون لمن يعتني به صحيا و معيشيا لكونه عاجزا عن ذلك و غير مدرك لمصلحته فجعل الشارع هذه المرحلة العمرية من حياة الصغير للام و فوض حضانته إليها لأنها أشفق عليه و أرفق به من غيرها و أقدر على تحمل المشاقة فى سبيل حضانته و تربيته و أفرغ للقيام بخدمته فى هذه المرحلة من حياته و ذلك بسعادة بالغه لا توجد إلا عند الأم ، أما المرحلة التى يستغنى فيها الصغير عن حضانة النساء ، والتى يحتاج فيها إلى الرآى و حسن التصرف ، تدبير شئونه فقد آولى الشارع هذه المرحلة للاب لآنه الاصلح لها لكونه الاقدر على ولاية التصرف فى نفس الصغير و ماله و هو لهذا أقوى و احن اشفق من غيره و لذلك قرر الفقهاء ضم الصغير الى ابيه فى سن أستغنائه عن النساء ، ومن ثم فإن الاصل ان الام أحق الناس بحضانة ولدها مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها فى الحضانة شرعا .



((الطعن رقم 92لسنة 96 – احوال - جلسة 3/5/1997 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة التمييز _ القسم الرابع _ ج 1 _ ق80 – ص59))
 
أعلى