إساءة استخدام الهاتف، والعقوبة المقررة لها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تنص المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهة المواصلات الهاتفية الناصة على ..

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدًا استعمال أجهزة وسائل المواصلات الهاتفية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعلق الأمر بإزعاج تضمن ألفاظًا بذيئة أو مخلة بالحياء أو تضمن تحريضًا على الفسق والفجور.


وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية

دأب بعض العابثين علي استغلال الهاتف وقد دخل كل منزل وأصبح قرين كل أسرة، في المعاكسات الماجنة وإزعاج الأسر، وحرصًا على كرامات الناس وصونًا لحرمة الأسرة ورعاية المجتمع وضمانًا لراحة الناس وتوفيرًا لأسباب الطمأنينة لهم رأت وزارة البريد والبرق والهاتف أن تتقدم بمشروع هذا القانون ويقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدًا في إزعاج (1) غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات (2) الهاتفية سواءً كان ذلك بتعمد تكرار طلب رقم معين ثم إغلاق المواصلة أو ترك المواصلة معلقة أو السؤال عن أسماء وهمية وغير ذلك من صور الإزعاج فإذا تضمن هذا الإزعاج ألفاظًا بذيئة أو نابية أو فاحشة أو مخلة بالحياء أو تضمن تحريضًا علي الفسق والفجور رُئي تشديد العقوبة في هذه الحالة بأن تكون الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
أعلى