اساءة استعمال حق التقاضي والكيد في الخصومة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر وفق المادة 30 من القانون المدني، أنه: "يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص:

(أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

(ب) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(جـ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

(د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف".

وكان من المقرر بنص المادة 122 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه: " إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب –بحسب قيمته أو نوعه– لا يدخل في اختصاصها".

وكان من المقرر قانوناً بقضاء محكمة التمييز، أنه: "كما أن حق التقاضي والدفاع عن الحقوق المباحة مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو وزداً عنه ما لم يثبت عن انحرافه عن اللدد في الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم".

[[تمييز مدني – الطعن رقم 347 لسنة 1989 – جلسة 1/4/1990م]]​

وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض المصرية، أن: "حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة، فإذا ما تبين أن المدعي كان مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً في القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض".

[[نقض مدني ـ الطعن رقم 174 لسنة 30 ق ـ جلسة 18/2/ 1965 ـ مجموعة المكتب الفني س 16 ـ رقم 28 ـ ص 178]]​
 
أعلى