الدعوي الفرعية - أساسها القانوني

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر بنص المادة 84 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن: "الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى إلى المدعى عليه وهي الطلبات الإضافية، أو يوجهها المدعى عليه إلى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة 88".

وكان من المقرر بنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه: "للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.

تقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها".

وكان من المستقر عليه بأحكام محكمة التمييز، أن: " الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعي وفقا لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعي أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعي دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم اطلاع الخصم عليها أو يعلن بها".

(تمييز مدني – الطعون أرقام 85، 185، 186 لسنة 2005 – جلسة 5 ديسمبر سنة 2005م)

وكان من الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه: " ومن ناحية أخرى أضحت الحالات التي كانت تنص عليها الـفقرات الأربع الأولى من المادة (54) من القانون القائم مجرد امثلة لطلبات عارضة من المدعى عليه ينطبق عليها الضابط العام الذى وضعه المشروع في المادة (85) منه، وهذه الحالات هي:

(1) المقاصة القضائية.

(2) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعـوى الاصلية أو من اجراء فيها.

(3) أي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.

(4) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة".
 
أعلى