ahmed_nagh42
عضو نشط
الخلع: الأصل في الخلع هو طلاق الرجل لزوجته على مال، فإذا خالع الرجل زوجته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، فلا رجعة له عليها أثناء العدة، لأن الخلع "طلاق بائن"، وإنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك المرأة فيه كامل اختيارها، وبمهر جديد أيضاً.
وإن وقع الخلع بحكم القاضي، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صيرورة حكم الخلع نهائياً.
ولا توجد فترة عدة مخصوصة للخلع، وإنما يطبق بشأنها القواعد العامة في العدة.
وإن وقع الخلع بحكم القاضي، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صيرورة حكم الخلع نهائياً.
ولا توجد فترة عدة مخصوصة للخلع، وإنما يطبق بشأنها القواعد العامة في العدة.