ahmed_nagh42
عضو نشط
مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992
بنظام التأمين التكميلي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ھ الموافق 3 من يوليو 1986م،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1):
في تطبيق هذا القانون يقصد:
1- بالتأمين الأساسي: التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما.
2- بالتأمين التكميلي: التأمين الصادر به هذا القانون.
3- بالمرتب: ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي - بعد استبعاد المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي - وعلى الأخص ما يلي:
أ- ما يزيد على الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ب- العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي، والتي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها.
وتعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم (1) المرافق في حكم المرتب.
ويكون الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي (-/1,250 د.ك) شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل هذا الحد.
4- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (2) من هذا القانون.
5- بالمعاش التكميلي: المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:-
1- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي، ويكون التأمين عليهم إلزاميا.
ويستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في (4، 5، 6) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه.
2- المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (6) المرافق للقانون المذكور.
3- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يرغبون في زيادة معاشاتهم، حتى ولو كانوا يخضعون إلزاميا لنظام التأمين التكميلي. ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين (2، 3) وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (3):
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (4):
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:-
أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهريا.
ب- الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع (10%) من مرتباتهم.
ج- الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25%) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (1) المرافق.
د- مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
هـ- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
و- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ويفرد حساب خاص ضمن الصندوق لإيرادات ومصروفات التأمين بالنسبة للفئتين المنصوص عليهما في (2، 3) من المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي وحالات الإعفاء من تلك المبالغ كلها أو بعضها، وحالات وقف وإلغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إليه.
المادة (5):
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية:-
أ- مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن عليه يخضع خلالها للتأمين الأساسي وذلك بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها.
ب- المدد الاعتبارية.
ج- مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد.
ويكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (6):
يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمين الأساسي مهما كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش.
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.
المادة (7):
يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم (2) المرافق وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم (3) المرافق.
ويجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.
المادة (8):
يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي، وفي هذه الحالة يزاد المعاش بواقع (5%) سنويا عن الأشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف.
المادة (9):
استثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور.
وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عليه في البند (2) من المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة.
المادة (10):
في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة (15%) لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة الأخيرة بمقدارها.
المادة (11):
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة (77) من القانون المذكور.
واستثناء مما تقدم لا تترتب أية حقوق استبداليه على ضم مدد بمعدل يقل عن (15%) من المرتب.
المادة (12):
إذا عاد صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فإنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مجموع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها إذا بلغت مدة الاشتراك الأخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الأخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة.
وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة اللاحقة وحدها ويضاف إلى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة.
المادة (13):
في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الأساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة، ويتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة.
إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على أساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر الزيادة جزءا منه.
ملاحظة:
هناك خطأ مطبعي في نسخة القانون المنشورة في الكويت اليوم، في ترقيم المواد (حيث لم يراع ترتيب ترقيم المواد، فمادة 13 ، بعدها مباشرة مادة 15 ، ولا ذكر لمادة 14)، وسارت باقي النسخ على ذات النسخة الأصلية المطبوعة بالخطأ.
المادة (15):
يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكامه فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.
المادة (16):
تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - عدا المادة (20) منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/1995.
أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير المالية
ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر بيان في: 10 ربيع الثاني 1413هـ،
الموافق 6/10/1992م
منشور بالكويت اليوم – السنة الثامنة والثلاثون – ملحق العدد (73) – بتاريخ 6/10/1992م