ahmed_nagh42
عضو نشط
التطليق لعدم الإنفاق
حيث نصت المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه :
- أمتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته .. وليس له مال ظاهر .. ولم يثبت إعساره .. فلزوجته طلب التطليق ..
- إذا أثبت الزوج إعساره .. وكان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً وليس له مال ظاهر .. أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر .. ولا تجاوز ثلاثة أشهر .. مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة .. ليؤدي النفقة المذكورة .. فإن لم ينفق طلقها عليه ..
- إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول .. أو مفقود وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال .. وفي هذا يقول المذهب السني .. بشأن التفريق للإعسار قول الله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .. والإمساك مع عدم القدرة على الإنفاق لا يكون أمساكاً بالمعروف فيجب التسريح بإحسان لقوله عز وجل " ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا " وفي إمساك المعسر لزوجته رغم إرادتها مضارة لها تقتضي إجابتها إلى الغرفة ..