لا تستحق أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أي صغر. وتستحق الأجرة حتى سبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة