ahmed_nagh42
عضو نشط
الخلع
تعريفه :-
الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه ، بلفظ الخلع ، أو الطلاق ، أو المبارأة ، أو ما في معناها.
أحكام الخلع :-
1- لا يملك الخلع غير الزوجين اللذين لهما أهلية إيقاع الطلاق أو من يوكلانه.
2- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
3- يصح أن يكون بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وليست له نهاية صغرى ولأحد أعلى وتلزم به الزوجة لأنها التزمته برضاها مقابل إسقاط حق الزوج.
4- يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به ما لم يتفق عليه.
5- أن يكون خلع الزوجة اختيارياً منها دون إكراه أو ضرر ، لاستحقاق الزوج ما خولع عليه.
6- يجوز أن يكون بدل الخلع أو بعضه إرضاع الأم المخالعة طفلها بلا أجر أو حضانته أو الإنفاق عليه لمدة معلومة ، وللأب الرجوع عليها في حالة عدم التزامها بما يعادل النفة أو أجر الحضانة أو الرضاعة وفي حالة إعسار الأم يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً على الأم.
7- إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة ، يصح الخلع ، ويبطل الشرط ، وللحاضنة أخذ الولد ويلزم الأب بنفقته وأجرة الحضانة.
تعريفه :-
الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه ، بلفظ الخلع ، أو الطلاق ، أو المبارأة ، أو ما في معناها.
أحكام الخلع :-
1- لا يملك الخلع غير الزوجين اللذين لهما أهلية إيقاع الطلاق أو من يوكلانه.
2- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
3- يصح أن يكون بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وليست له نهاية صغرى ولأحد أعلى وتلزم به الزوجة لأنها التزمته برضاها مقابل إسقاط حق الزوج.
4- يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به ما لم يتفق عليه.
5- أن يكون خلع الزوجة اختيارياً منها دون إكراه أو ضرر ، لاستحقاق الزوج ما خولع عليه.
6- يجوز أن يكون بدل الخلع أو بعضه إرضاع الأم المخالعة طفلها بلا أجر أو حضانته أو الإنفاق عليه لمدة معلومة ، وللأب الرجوع عليها في حالة عدم التزامها بما يعادل النفة أو أجر الحضانة أو الرضاعة وفي حالة إعسار الأم يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً على الأم.
7- إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة ، يصح الخلع ، ويبطل الشرط ، وللحاضنة أخذ الولد ويلزم الأب بنفقته وأجرة الحضانة.