أحكام نفقة الزوجة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحكام نفقة الزوجة :

أ) الأحكام العامة للنفقة.

1- تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، ولو كانت موسرة وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ، الخدم.

2- تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

3- تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال الزوج والأسعار ، أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الطارئة.

4- تعتبر النفقة ديناً على الزوج لا يسقط إلا بالأداء إن الإبراء.

5- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.

6- للقاضي بناء على طلب الزوجة فرض نفقة شهرية مؤقتة حتى يفصل في الدعوى وللزوج أن يخط أو يسترد ما أداه منها طبقاً للحكم النهائي.

7- يجوز بناء على طلب الزوجة المقاصة يبن دين نفقها بما عليها لزوجها ولو بدون رضاه ويجوز طلب الزوج ذلك بشرط أن تكون قادرة على أداء الدين من مالها.

8- عند التنفيذ على مال الزوج ، تقدم نفقة الزوجة.

9- تصح الكفالة في النفقة وللزوجة مطالبة الزوج بها أو الكفيل بها أو مطالبتهما معاً.
 
أعلى