ahmed_nagh42
عضو نشط
أحكام نفقة الزوجة :
أ) الأحكام العامة للنفقة.
1- تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، ولو كانت موسرة وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ، الخدم.
2- تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
3- تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال الزوج والأسعار ، أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الطارئة.
4- تعتبر النفقة ديناً على الزوج لا يسقط إلا بالأداء إن الإبراء.
5- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.
6- للقاضي بناء على طلب الزوجة فرض نفقة شهرية مؤقتة حتى يفصل في الدعوى وللزوج أن يخط أو يسترد ما أداه منها طبقاً للحكم النهائي.
7- يجوز بناء على طلب الزوجة المقاصة يبن دين نفقها بما عليها لزوجها ولو بدون رضاه ويجوز طلب الزوج ذلك بشرط أن تكون قادرة على أداء الدين من مالها.
8- عند التنفيذ على مال الزوج ، تقدم نفقة الزوجة.
9- تصح الكفالة في النفقة وللزوجة مطالبة الزوج بها أو الكفيل بها أو مطالبتهما معاً.
أ) الأحكام العامة للنفقة.
1- تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، ولو كانت موسرة وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ، الخدم.
2- تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
3- تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال الزوج والأسعار ، أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الطارئة.
4- تعتبر النفقة ديناً على الزوج لا يسقط إلا بالأداء إن الإبراء.
5- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.
6- للقاضي بناء على طلب الزوجة فرض نفقة شهرية مؤقتة حتى يفصل في الدعوى وللزوج أن يخط أو يسترد ما أداه منها طبقاً للحكم النهائي.
7- يجوز بناء على طلب الزوجة المقاصة يبن دين نفقها بما عليها لزوجها ولو بدون رضاه ويجوز طلب الزوج ذلك بشرط أن تكون قادرة على أداء الدين من مالها.
8- عند التنفيذ على مال الزوج ، تقدم نفقة الزوجة.
9- تصح الكفالة في النفقة وللزوجة مطالبة الزوج بها أو الكفيل بها أو مطالبتهما معاً.