الأهلية القانونية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الأهلية:

ويقصد بها صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات.

والأهلية تعتبر من مميزات الشخصية، حيث تكتسب الأهلية منذ بداية الشخصية، أى منذ ميلاد الشخص حيا.

ويفرق الفقه بين نوعين من الأهلية:

(1) – أهلية الوجوب:

وتعني صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، بصرف النظر عن سن الشخص وقدراته الإدراكية.

أى تثبت لعديم التمييز، وللمميز، والبالغ، والمجنون، والسفيه، والمحجور عليه، على حد سواء.

(2) – أهلية الأداء:

ويقصد بها المقدرة الإرادية التي يقرها القانون للشخص فيكون صالحا لأداء ما عليه من التزامات تجاه الغير.

وهي تختلف عن أهلية الوجوب، فهي مرتبطة بالإرادة، حيث يتطلب فيها القانون قدرا من الإدراك لدى الشخص، حتى يكون على بينة مما يريد أن يلتزم به.

وتتدرج أهلية الأداء إلى مراحل:

- عديم التمييز، فليس له أهلية أداء.

– ناقص التمييز، وله أهلية أداء ناقصة.

– كامل التمييز، ويكون له أهلية أداء كاملة.

أهلية الأداء والتصرفات القانونية:

بالنظر إلى أن أهلية الأداء ترتبط بمدى قدرة الشخص على الإدراك، فإن التصرفات القانونية للشخص تنقسم إلى:

* تصرفات نافعة نفعا محضا:

وهى تكون نافذة ولو صدرت من صبى مميز غير راشد.

* تصرفات ضارة ضررا محضا:

وهى لا تكون صحيحة ونافذة إلا إذا صدرت من شخص كامل الأهلية.

* تصرفات دائرة بين النفع والضرر:

وهى لا تكون صحيحة ونافذة إلا إذا صدرت من كامل الأهلية.

تدرج أهلية الأداء بحسب السن:

فحجم الإدراك يتدرج مع تدرج السن. كما قد يرتبط الإدراك بعوامل أخرى ، مرضية وسلوكية ، وهذا ما يسمى بعوارض الأهلية ( الجنون – العته – السفه – الغيبة ).

ويقسم المشرع حياة الانسان بالنظرإلى مقدرته على التمييز إلى ثلاثة مراحل:

* مرحلة انعدام التمييز:

وتمتد منذ الميلاد وحتى السابعة. ولا يكون للشخص أهلية أداء فى هذه المرحلة . ويأخذ ذات الحكم المجنون والمعتوه. وهذه قرينة لا تقبل إثبات العكس.

وتصرف هؤلاء يكون باطلا بطلانا مطلقا ويتعلق بالنظام العام.

* مرحلة التمييز:

وتمتد من السابعة وحتى 21 سنة، ويأخذ ذات الحكم السفيه وذو الغفلة.

وتصرف هؤلاء يكون:

صحيحا إذا كان نافعا نفعا محضا.

وباطلا إذا كان ضارا ضررا محضا.

وموقوفا، على إجازة الصبي نفسه عندما يبلغ سن الرشد أو على إجازة وليه، إذا كان دائرا بين النفع والضرر.

واستثناء يكون التصرف الدائر بين النفع والضرر صحيحا في حالتين، هما:

* حالة الصبي المأذون له:

أى إذا أجاز المشرع، جزئيا ، للصبي إدارة أمواله بناء على إذن من وليه، أو من القضاء إذا رفض الولي.

أما الإذن للصبي بالتصرف فى أمواله فلا يكون إلا من القضاء.

والحكمة هي حياد القضاء، ولما له من ولاية عامة.

فيجوز للمحكمة الإذن للقاصر بالتصرف ولو اعترض الولي ، ولها الحجرعليه بعد إذن الولي ، فى حين لايجوز للولي الحجر على القاصر إلا بعد إذن المحكمة.

* حالة الصبي الأجير :

أى إذا كان يعمل لدى الغير، أو إذا تسلم جزء من أمواله على سبيل الامتلاك للانفاق منها على زواجه أو حاجاته الخاصة.

فيجوز له التصرف في أمواله دون إذن من أحد.

* مرحلة الرشد:

وتمتد بعد بلوغ الشخص سن 21 سنة قمرية متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. أى دون أن يصيبه عارض من عوارض الأهلية , و تستمر الأهلية حتى وفاته.

وفى هذه المرحلة يكون الشخص أهلا لمباشرة كافة التصرفات القانونية.
 
أعلى