المركز القانوني للمفقود

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
المركز القانوني للمفقود:

المفقود:
هو الشخص الذي تنقطع أخباره تماما فى موطن إقامته المعتاد، فلا تعلم حياته أو موته ، بسبب هذا الإنقطاع.


الغائب:
هو من ينقطع عن موطنه ، لكن حياته تظل معلومه، وأخباره متصلة.
ما يترتب على الفقد:
تعين المحكمة وكيلا عنه .
تجيز المحكمة لزوج المفقود طلب الطلاق للضرر بعد مرور عام على الفقد.


القاعدة فى تحديد مركز المفقود:
بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل فقده يعتبر حى فلا تسقط عنه.
وبالنسبة للحقوق الي يكتسبها بعد الفقد يعتبر فى حكم الميت.
والمفقود الذى لم تثبت حياته يحكم بموته .


حكم المفقود فى الفترة ما بين تاريخ الفقد والحكم بوفاته:
- تعلق حقوقه ، فيحجزله نصيبه من تركة مورثه أو من الأموال الموصى له بها.
- تظل زوجته على ذمته إلى حين التحقق من حياته أو وفاته.


(1) – الحكم بموت المفقود:
يحكم بموت المفقود قانونا إذا امتد الفقد فترة ترجح معها وفاته.
ويفرق الفقه فى تقدير ظروف الفقد بين حالتين :
الحالة الأولى:
غيبة الشخص فى ظروف تجعل مظنة الهلاك غالبة.
وفى مثل هذه الحالات يحكم بموت الشخص بمضي فترة قصيرة لا تتجاوز الأربع سنوات، بسبب رجحان مظنة الهلاك.


الحالة الثانية:
غيبة الشخص فى ظروف تجعل مظنة الهلاك غير غالبة .
وفى مثل هذه الحالات فوض المشرع القاضي فى تقدير المدة اللازمة للحكم بموت المفقود . وللقاضي التحقق بكل السبل عن حياة المفقود قبل الحكم بموته.


ولا يحكم بموت المفقود فى هذه الحالة قبل مضي أربع سنوات على الأقل . أما المدة القصوى فقد يقدرها القاضي بمدة حياة أقرانه ، وهى 75 سنة فى الفقه المالكي ، و 130 سنة فى الفقه الحنفي.
ما يترتب على الحكم بموت المفقود فى الحالتين:
- رد ما حجزله من إرث إلى ورثة المتوفى، أو ما حجز له من وصية من ورثة الموصي.
- تقسم أمواله الخاصة على ورثته.
- تعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته.


(2)ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته:
الحكم بموت المفقود مبني على الظن وليس على الحقيقة، ولهذا تظل وفاته غير مؤكده لفترة طويلة.
وقد يظهر أن المفقود حيا بعد الحكم بموته.
وفى هذه الحالة يباشر حقوقه كشخص طبيعي فى حدود الممكن.
ويترتب على ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته ما يلي:
(أ) – الحق فى طلب رجوع زوجته ، التي اعتدت من تاريخ الحكم بوفاته ، إلى ذمته.
وتعود إليه ما لم تتزوج ويدخل بها الثاني. فإذا دخل بها الثاني فإنها لا تعود إلى ذمته.
(ب) – حق المفقود فى طلب استرداد أموال التركة ، أو الأموال الموصى له بها، إذا كانت ما زالت فى أيدي ورثته أو فى أيدي ورثة الموصي.


أما إذا تصرف الورثة فى هذه الأموال فلا يمكنه استردادها، لأن تصرفهم فيها كان مشروعا على أساس امتلاكهم لها قبل ظهوره حيا.
(ج) – بطلان تصرفات الغير فى أموال المفقود إذا كانت مشوبة بسوء النية.( العلم بحياة المفقود ).


ولهذا:
ا- يكون للمفقود طلب استرداد الأموال التي فى أيدى بما فى ذلك الأموال التي تصرفوا فيها.


ب- للمفقود طلب أن تعود له زوجته ولو كان الزوج لآخر دخل بها، ويفرق القاضي بينها وبينه، إذا أصر المفقود على ذلك.
نقد:
قيل أن هذه الأحكام تهمل مصالح الأولاد وإرادة الزوجة التي قد تختار الزوج الثاني.


رد:
قيل أن هذه الأحكام تمثل الحد الأدنى ، وللقاضى أن يقدر الأمور بقدرها، على أساس أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، ورعاية حقوق المفقود عند ظهوره حيا تمنع عنه مفسده، ولهذا هى أولى بالرعاية.
 
أعلى