ahmed_nagh42
عضو نشط
المركز القانوني للجنين:
ينظم المشرع للجنين ، الذي لم تكتمل ولادته حيا بعد، وضعا خاصا باعيباره مجرد " حمل مستكن".
ويثبت للجنين قبل ولادته حيا نوعان من الحقوق:
الأول:
يتصل بذات الجنين.
كالحق فى الحياة، والنسب ، والجنسية.
الثاني:
ويتصل بمصالح الجنين المالية.
كالحق في الميراث، والملكية.
وبعض حقوق الجنين تحكمها قواعد الشريعة (النسب – الميراث - )، والبعض الآخر تحكمه جزئيا قواعد التشريع ( الوصية – الولاية على المال والنفس – الاشتراط لمصلحة الغير ..).
موقف الفقه من صلاحية الجنين لاكتساب الحقوق:
انقسم الفقه إلى ثلاثة آراء حول أساس صلاحية الجنين لاكتساب الحقوق:
الرأي الأول:
يرى أن الأصل عدم ثبوت الشخصية القانونية للانسان إلا بتمام ولادته حيا.
ولكن استثناء تثبت للجنين الحقوق التي لا تتطلب وجود الإرادة لاستحالة توافرها لدى الجنين.
الرأي الثاني:
يرى أن الجنين صالح لاكتساب جميع أنواع الحقوق ، ما دام المشرع يعترف له بالشخصية القانونية، وهي صفة قانونية لا تتجزأ.
ووفقا لهذا الرأي تثبت الشخصية القانونية منذ وجود الحمل وتستمر معه بعد تحقق الولادة حيا.
الرأي الثالث:
لا يعترف للجنين بصلاحية اكتساب الحقوق ، وحجته أنه لا تثبت له الشخصية القانونية إلا بعد تمام الولادة حيا .
ويستشهد هذا الرأي بموقف المشرع من حقوق الحمل المستكن والتي تعتبر من قبيل الحماية القانونية لحق محتمل.
فإذا ولد الجنين حيا آل إليه نصيبه المحجوز له ومن تاريخ وفاة مورثه ، وإذا ولد ميتا تم توزيع النصيب المحجوزله على الورثة أصحاب الحق فيه وليس على ورثة الجنين.
ينظم المشرع للجنين ، الذي لم تكتمل ولادته حيا بعد، وضعا خاصا باعيباره مجرد " حمل مستكن".
ويثبت للجنين قبل ولادته حيا نوعان من الحقوق:
الأول:
يتصل بذات الجنين.
كالحق فى الحياة، والنسب ، والجنسية.
الثاني:
ويتصل بمصالح الجنين المالية.
كالحق في الميراث، والملكية.
وبعض حقوق الجنين تحكمها قواعد الشريعة (النسب – الميراث - )، والبعض الآخر تحكمه جزئيا قواعد التشريع ( الوصية – الولاية على المال والنفس – الاشتراط لمصلحة الغير ..).
موقف الفقه من صلاحية الجنين لاكتساب الحقوق:
انقسم الفقه إلى ثلاثة آراء حول أساس صلاحية الجنين لاكتساب الحقوق:
الرأي الأول:
يرى أن الأصل عدم ثبوت الشخصية القانونية للانسان إلا بتمام ولادته حيا.
ولكن استثناء تثبت للجنين الحقوق التي لا تتطلب وجود الإرادة لاستحالة توافرها لدى الجنين.
الرأي الثاني:
يرى أن الجنين صالح لاكتساب جميع أنواع الحقوق ، ما دام المشرع يعترف له بالشخصية القانونية، وهي صفة قانونية لا تتجزأ.
ووفقا لهذا الرأي تثبت الشخصية القانونية منذ وجود الحمل وتستمر معه بعد تحقق الولادة حيا.
الرأي الثالث:
لا يعترف للجنين بصلاحية اكتساب الحقوق ، وحجته أنه لا تثبت له الشخصية القانونية إلا بعد تمام الولادة حيا .
ويستشهد هذا الرأي بموقف المشرع من حقوق الحمل المستكن والتي تعتبر من قبيل الحماية القانونية لحق محتمل.
فإذا ولد الجنين حيا آل إليه نصيبه المحجوز له ومن تاريخ وفاة مورثه ، وإذا ولد ميتا تم توزيع النصيب المحجوزله على الورثة أصحاب الحق فيه وليس على ورثة الجنين.