ahmed_nagh42
عضو نشط
التفسير التشريعي:
تعريفه:
هو ما يصدر عن المشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شابها غموض في تشريعات نافذة.
طبيعته:
يعتبر التفسير التشريعي استثناء من الاصل ، إذ يفترض في النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة الي تدخل تشريعي لاحق لتفسير النص.
قوته الملزمة:
هو تفسير ملزم للكافة بما في ذلك القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا.
الجهة التي تصدره:
في الأصل يصدر التفسير التشريعي من السلطة التشريعية، و استثناء يصدر من السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية ، أو من المحكمة العليا.
تعريفه:
هو ما يصدر عن المشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شابها غموض في تشريعات نافذة.
طبيعته:
يعتبر التفسير التشريعي استثناء من الاصل ، إذ يفترض في النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة الي تدخل تشريعي لاحق لتفسير النص.
قوته الملزمة:
هو تفسير ملزم للكافة بما في ذلك القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا.
الجهة التي تصدره:
في الأصل يصدر التفسير التشريعي من السلطة التشريعية، و استثناء يصدر من السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية ، أو من المحكمة العليا.