ahmed_nagh42
عضو نشط
مبدأ عدم رجعية القوانين:
مضمونه:
يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ.
فعاليته:
هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق بالتشريع في المسائل الجنائية.
* غايته:
1) تحقيق العدل. 2) ضمان استقرار المعاملات.
مضمونه:
يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ.
فعاليته:
هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق بالتشريع في المسائل الجنائية.
* غايته:
1) تحقيق العدل. 2) ضمان استقرار المعاملات.