موانع الاهلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
موانع الاهلية:

موانع الأهلية هي أمور تجد بعد بلوغ سن الرشد, ويكون من شأنها منع الشخص أن يقوم بنفسه, أو بمفرده, بمباشرة التصرفات القانونية, فتعين له المحكمة شخصاً يتولى نيابة عنه يقوم بهذه التصرفات أو يساعده في إبرامها, وموانع الأهلية بهذا المعنى هي ثلاثة, وهي الإصابة بعاهة جسمانية, والغيبة, والحكم بعقوبة جنائية.

أ- العاهة الجسمانية ( الصم والبكم والعمى ) أو العجز الجسماني الشديد:
قد يصاب الإنسان بعاهة جسمانية أو مرض شديد لا تؤثر على تمييزه, وإنما تجعله غير قادر على مباشرة التصرفات القانونية بمفرده, وفي هذه الحالة يجيز القانون للمحكمة أن تعين له مساعداً يعاونه في مباشرة بعض التصرفات القانونية, والعاهة الجسمانية التي تأثر في أهلية الشخص هي الصم والبكم والعمى, فإذا أصيب الشخص بعاهتين من هذه العاهات الثلاث جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً, يساعده في التصرفات القانونية.
والمساعد القضائي لا يعتبر نائباً عن صاحب العاهتين أو المريض مرض شديد وإنما هو معاون في مباشرة التصرفات القانونية, وعليه لكي تعتبر التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية بخصوصها صحيحة يجب أن تصدر من الأثنين معاً بالاشتراك, فإذا صدر التصرف من صاحب العاهتين أو العجز وحده فإنه يكون قابلاً للإبطال لمصلحته إذا وقع التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية, أما إذا وقع التصرف قبل تسجيل قرار المساعدة القضائية الصادر من المحكمة المختصة فيكون صحيحاً, وإذا صدر تصرف من إحدى التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية بخصوصها من المساعد القضائي منفرداً دون الاشتراك مع صاحب العاهتين أو العجز الشديد فإنه يكون غير نافذ في حق صاحب العاهتين أو العجز الشديد.

ب- الغيبة:
يقصد بالغائب كل من هجر موطنه وماله راضياً أو مرغماً, متى حالت ظروف قاهرة دون ادارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره, ويستوي في ذلك أن تكون حياته غير محققة, وهذا هو المفقود أم أن تكون حياته محققة.

والأحكام الخاصة بالغيبة وهي تقضي بأن تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية إذا انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه, إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته, أو إذا لم يكن له محل اقامة وموطن معروف خارج البلاد, واستحال أن يتولى شئونه بنفسه, أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها, فالغائب وفق المعنى السابق, هو شخص كامل الأهلية ولكن عائق مادي منعه من أن يتولى شئونه بنفسه, فإذا مضت سنة على غيابه, وتعطلت مصالحه تبعاً لذلك, أقامت المحكمة وكيلاً عنه, وإذا كان ترك وكيلاً عاماً فإن المحكمة تقضي بتثبيته متى توافرت فيه شروط الوصي, وإلا عينت غيره, وتسري على وكيل الغائب نفس الأحكام المقررة في شأن الوصي.
وطبيعي أن الغيبة مانع مؤقت, ولذلك فهي تنتهي بعودة الغائب وتوليه شئونه بنفسه, كما تنتهي بموت الغائب, أو بالحكم باعتباره ميتاً.

جـ - الحكم بعقوبة جنائية:
كل من حكم عليه بعقوبة جنائية يحرم من تولي ادارة أمواله مدة اعتقاله ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته, وإذا تصرف فيها دون هذا الإذن وقع التصرف باطلاً بطلاً مطلقاً.
ويقوم بإدارة اموال المحكوم عليه قيم يختاره هو وتقرره المحكمة أو تعينه المحكمة, وعلى القيم أن يرد أموال المحكوم عليه بعد انتهاء مدة العقوبة أو بعد الإفراج عنه وأن يقدم له حساباً عن ادارته, ويلاحظ أن المحكوم عليه في هذه الحالة يعتبر فاقد الأهلية بالنسبة لجميع التصرفات القانونية, وفقد الأهلية هنا ليس سببه نقص في التمييز وإنما هو عقوبة تبعية قررها القانون لكل من يحكم عليه بعقوبة جنائية.
 
أعلى