عوارض الأهلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عوارض الأهلية:
يقصد بعوارض الأهلية الأمور التي تحدث للشخص فتؤثر في أهلية أدائه تأثيراً يختلف قوة وضعفاً بحيث تزيلها أو تنقصها, ذلك أن الأهلية كما تتأثر بالسن فإنها أيضاً تتأثر بسلامة العقل وسلامة التدبير, والعوارض التي تصيب العقل ( الجنون والعته ) تعدم الأهلية, أما العوارض التي تصيب التدبير ( السفه والغفلة تنقص الأهلية, وفيما يأتي نبين ذلك:


- العوارض التي تعدم الأهلية:

أ- الجنون:
وهو مرض يصيب الإنسان ويؤدي إلى ذهاب عقله وتعطيل إرادته, والجنون إما أن يكون مطبقاً, أي لا يفيق المريض من جنونه أبداً, أو غير مطبق, يفيق من جنونه تارة ويجن تارة أخرى, والمجنون حكمه حكم الصغير غير المميز, أي أن تصرفاته جميعها باطلة, أما تصرفات المجنون في حالة الإفاقة فهي كتصرفات العاقل أي صحيحة ما دام بالغاً سن الرشد .
ورعاية لمصلحة المجنون, يحجر عليه بقرار من المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة ووفقاً لإجراءات التي يحددها القانون بهذا الخصوص, وتعتبر جميع تصرفاته قبل وبعد صدور قرار الحجر باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني.
ب- العته:
هو خلل يصيب عقل الإنسان ويؤدي إلى نقصانه لا زواله كلية كالجنون, وانما يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام, والمعتوه حكمه حكم الصغير المميز, أي تقل تصرفاته النافعة نفعاً محضاً ويمتنع عليه التصرفات الضارة ضرراً محضاً, أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتبقى معلقة على موافقة الولي أو موافقة القاصر بعد بلوغ سن الرشد.

ورعاية لمصلحة المعتوه, يحجر عليه بقرار من المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة ووفقاً لإجراءات التي يحددها القانون بهذا الخصوص, وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام.

- العوارض التي تنقص الأهلية:

أ- السفه:
وهو خفة تعتري الانسان فتحمله على العمل تبذير الأموال على خلاف مقتضى الشرع والعقل, وهو لا يصيب العقل وإنما يصيب التدبير فيفسده, والسفيه حكمه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه, أما قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة, أما انه إذا كانت تصرفاته هذه نتيجة استغلال او تواطؤ من قبل المتعاقد الآخر فلا تنفذ.
وإذا صدر قرار الحجر من المحكمة على السفيه فإن الولاية على أمواله تكون للمحكمة أو للقيم التي تعينه المحكمة.

ب- الغفلة:
وهي ضعف في الملكات النفسية تبرز من خلال انخداع الشخص على وجه يهدد ماله بالضياع وعدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة, وذي الغفلة حكمه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه, أما قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة, إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ, وذي الغفلة مثله مثل السفيه من حيث اعتبار تصرفاته بالوقف والوصية صحيحة متى اذن له المحكمة بذلك, وتسري على ذي الغفلة ما يسري على السفيه من أحكام, وعليه نحيل إلى ما سبق ذكره بخصوص السفيه.
 
أعلى