أنواع الحقوق

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أنواع الحقوق: يتم تقسيم الحقوق حسب أنواعها وموضوعاتها وليس حسب قيمتها للإنسان وبوجه عام تنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية, كما تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق مدنية عامة وإلى حقوق مدنية خاصة, وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق اسرية وحقوق مالية, وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية وسوف نأتي على تفصيلها جميعا على النحو الآتي:
1- الحقوق السياسية: تسمى الحقوق السياسية بالحقوق الدستورية لأنها تقرر للفرد بفروع القانون العام وخاصة القانون الدستوري والقانون الإداري, وتثبت له بصفته عضواً رسمياً في الجماعة السياسية للدولة وذلك لتمكينه بالمساهمة في الحياة السياسية والاشتراك في حكم وإدارة البلاد, فالحقوق السياسية تثبت للإنسان باعتباره مواطن في الدولة ويحمل جنسيتها, وتثبت للفرد لتمكنه في المساهمة في إدارة شئون الدولة التي ينتمي إليها, وحق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :


[1] تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.

[2] تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

[3] التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.

[4] تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

[5] عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب )).

2- الحقوق المدنية: وهي تنقسم إلى قسمين ( حقوق مدنية عامة وحقوق مدنية خاصة).

الحقوق المدنية العامة: وهي الحقوق والحريات الشخصية التي يقرها القانون العام بفروعه المختلفة مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي وهي تثبت للإنسان باعتباره إنسان ويقال لها (حقوق الإنسان) لأنها لازمة لحماية الشخصية الإنسانية.

فالقانون الجنائي مثلاً يحمي هذه الحقوق لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن جنسيته ضماناً لسلامته وحياته وحريته وماله كالحق في الحرية والمساواة والحياة والتنقل والتقاضي والعمل ... الخ.

الحقوق المدنية الخاصة: وهي الحقوق التي يقررها القانون الخاص بفروعه المختلفة مثل القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية, وهي لا تتوافر إلا لمن توافر فيه سبب لكسبها كحق الزواج والملكية, وتنقسم هذه الحقوق إلى قسمين ( حقوق الأسرة, وحقوق مالية):

حقوق الأسرة: ( الحقوق العائلية):
وهي الحقوق التي تنظمها الأحوال الشخصية وهي تلك الحقوق التي تثبت للشخص نظراً لمركزه في الأسرة التي ينتمي إليها مثل الحق في النسب والمصاهرة وعلاقة الزوجية.


الحقوق المالية:
وهي حقوق واختصاصات يقررها قانون المعاملات ( القانون المدني) وتخول أصحابها القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يمكن تقويمها بمبلغ من النقود, وتحسب هذه النقود في ثروة الأنسان ويجوز التعامل فيها والحجز عليها, وتنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع ( حقوق عينية – حقوق شخصية – حقوق معنوية).


الحقوق العينية:
وهي التي تعطي صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين يقررها القانون لشخص معين, ويخوله فيها استعمال هذا الشيء والانتفاع به والتصرف فيه دون واسطة, بحيث يستطيع بمقتضى هذه السلطة أن يقوم بأعمال معينة تحقق له منفعة تتعلق بهذا الشيء.


مثال: من يملك بيت يخوله حقه أن يستعمله لنفسه (حق الاستعمال) أو يقوم بتأجيره لغيره ويستفيد من أجرته (حق استغلال).

وتصنف الحقوق العينية إلى حقوق ( عينية أصلية وحقوق عينية تبعية):
الحقوق العينية الأصلية: وهي الحقوق التي تكون قائمة بذاتها وغير تابعة لحق آخر لأنها تنشأ مستقلة دون الاستناد إلى حق آخر وهي على سبيل الحصر نذكرها على النحو الآتي:


حق الملكية: وهو حق عيني أصلي يخول صاحبه ثلاث سلطات, وهي حق التصرف في ملكه بشكل مطلق مثل البيع أو التبرع, وحق الاستعمال لهذا الملك كيفما يشاء, وحق الاستغلال بالمنفعة التي يجنيها من وراء هذا الملك, وهو أهم الحقوق العينية الأصلية والأساس لها لأنه حق جامع مانع لسلطات الثلاث ولا يعطيها أي حق آخر من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عنه.

حق الانتفاع: وهو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية ويخول صاحبه المنتفع سلطة استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها على أن ترد لصاحبها عند نهاية حق الانتفاع.

حق الاستعمال ( حق السكنى):
وهو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية, وقد يتخلى المالك عن صلاحية الاستعمال للغير دون حق الاستغلال فيسمى في هذه الحالة ( حق السكنى) وهو لا يخول صاحبة إلا الاستعمال للسكن فقط دون الاستغلال أو التصرف.


حق المساطحة ( حق القرار):
هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية ويعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير بالاتفاق بينه وبين صاحب الأرض ( عن طريق العقد).


الحقوق المجردة ( حقوق الارتفاق):
وهي سلطة تخول صاحبها أن يستعمل عقار مملوك لغيره استعمالاً جزئياً فهو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار آخر ( وهذا حق ارتفاق ايجابي), أو منع صاحب عقار من اقامة شيء على العقار المملوك له حتى لا يضر بعقار آخر مجاور ( وهذا حق ارتفاق سلبي).


حق الحكر:
وهو حق عيني أصلي عرفته الشريعة الإسلامية بانه يخول صاحبه ان ينتفع بأرض موقوفة لقاء أجر محدد ويخول صاحبه الحق في استعمال الأرض كيفما يشاء ولمدة محددة فقط.


الحقوق العينية التبعية:
وهي حقوق تشترك مع الحقوق العينية الأصلية في انها اختصاص مباشر لشخص على شيء معين بالذات وتختلف عنها في أنها لا توجد لذاتها بل توجد تباعاً لحق آخر, وهي على النحو الآتي:


الرهن التأميني ( الرسمي):
وهو عقد يكتسب به دائن على عقار مخصص ضمان لوفاء دينه, ويجب أن يسجل هذا الرهن في السجلات الرسمية على العقار, ولا تنقل فيه الحيازة إلى الدائن وانما تبقى في يد المدين إلى حين حلول أجل الدين.


الرهن الحيازي:
هو احتباس مال في يد الدائن المرتهن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين, أي ينقل المال المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن أو إلى يد شخص ثالث يسمى عدلاً, وهو يرد على العقارات والمنقولات.


حق الامتياز:
وهو حق عيني تبعي يخول القانون صاحبه ضماناً لحقوق معينة ويعطي صاحبه أي الدائن أسبقية أخذ حقه مثل حق الزوجة في النفقة أو حق الدولة في أخذ الضرائب وحق أجرة العامل على صاحب العمل.


الحقوق الشخصية:
وهو عبارة عن رابطة قانونية بين شخصين هما الدائن ومدين يطالب بموجبها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل معين له أو الامتناع عن القيام بعمل معين لصالحه.


مثال : التزام البائع بنقل الملكية للمشتري, أو التزام المقاول ببناء العمارة السكنية, أو التزام التاجر بعدم المنافسة.

الحقوق المعنوية ( الحقوق الأدبية):
وهي حقوق لا تدخل ضمن نطاق الأشياء المادية بل هي نتاج فكر كالمؤلفات العلمية والأدبية, ومن أمثلتها أيضاً حق المخترع, وتختلف عن الحقوق المعنوية عن الحقوق العينية في أنها لا ترد على شيء معين مادي مباشرة, وتختلف عن الحقوق الشخصية في أنها لا تفرض واجب خاص على شخص معين بالذات بل كالحقوق العينة تفرض واجب على الناس جميعا بعد الاعتداء عليها.
 
أعلى