التظلم الإداري - تعريفه وشروطه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التظلم الإدارى یعنى ببساطة عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذى علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقينى ، فبادر بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة القرار أو لرئيسها طالباً إعادة النظر فيه وسحبه أو إلغاؤه.
فمصدر القرار من حقه حال علمه بعدم مشروعية قراره أن یصحح قراره ویطهره من العيوب التى لحقته ، بل یعد ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً؛ إذ أنه بذلك قد أظهر إحترامه للقانون ، وتقدیره لوقف القضاء فغناه البحث فى شرعية قراره ، وأعاد للمتضرر حقوقه دون إجباره على الذهاب إلى القضاء .
وهذا هو المفروض أصلاً فى مصدر القرار ؛ وهذا الحق ليس مطلقاً ، وإنما مقيد بذات مواعيد الطعن بالإلغاء، ویتعلق بذات القرارات التى خص المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة قوامها ستون یوماً .
أیضاً ما یملكه مصدر القرار فهو معترف به لرئيسه . فالسلطة الرئاسية تعطى للرئيس الإدارى بالإضافة إلى السلطات التى یباشرها حيالأشخاص المرؤسيين سلطات یباشرها حيال أو بصدد أعمالهم ، إذ له حق سحبها أو إلغائها أو تعدیلها وذلك حسب طبيعة الإختصاص الممنوح للرئيس.

ومما سبق یتبن لنا أن صاحب الشأن إذا ما توجه فور سماعه وعلمه بالقرار بالوسائل التى حددها المشرع والقضاء وخلال ميعاد الستين یوماً إلى مصدر القرار أو رئيسه ووصل إليه تظلمه بشخصه ، أو بالبرید أو بأى وسيلة أخرى ، فهذا معناه انه لم یهمل فى حقوقه، بل على العكس هو مستعد للمطالبة بها وحریص على الوصول إليها ؛ ولذلك قرر المشرع والقضاء إنقطاع الميعاد من یوم وصوله للجهة الإداریة إلى أن یبت فى طلبه . والتظلم الذى یقطع ميعاد الطعن بالإلغاء هو ذلك الطلب الذى یقدم من صاحب الشأن للجهة الإداریة مصدرة القرار او للجهة الرئاسية لها طالباً فيه إعادة النظرفى القرار محل التظلم ، حيث إنه غير مرغوب فيه ویطلب منها تعدیله إو إلغاؤه . وأى طلب یخرج عن هذا المضمون لا یترتب عليه إنقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء واو أخذ فى ظاهره شكل التظلم الإدارى ، إذ العبرة بمضمون التظلم وطلبات المتظلم فيه وليس بشكله.

وعلى ذلك فإن طلب صاحب الشأن لجلسة یتشاور فيها مع الإدارة أو لأخذ رأیه فى القرار من جهة الإدارة أو للإحتجاج فقط عليه لافتاً نظرها حول نتائجه ، أو لطلب رعایتها وكرمها وتفضلها عليه ، آل ذلك لا یدخل فى عداد التظلم الإدارى الذى نقصده ، ولا یترتب عليه أدنى أثر بالنسبة لميعاد دعوى الإلغاء.
وأخيراً لا یدخل فى التظلم مجرد طلب صاحب الشأن بيان أسباب القرار الإدارى الذى صدر فيه ، ولو كانت الإدارة ملزمة بتسبيب هذا القرار بمقتضى نص تشریعى أو لإستقرار القضاء على
ذلك
 
أعلى