ahmed_nagh42
عضو نشط
ركن الضرر في المسئولية العقدية
هل يمكن أن يرتكب المدين الخطأ العقدي بدون وقوع ضرر على الدائن؟
الإجابة هي نعم، والقاعدة العامة هي، فلا تلازم بين ثبوت الخطأ و بين وقوع الضرر.
(مثال أن يقتصر الخطأ العقدي على تأخير تنفيذ الالتزام، دون أن يثبت تضرر الدائن من هذا التأخير، فال تقوم المسئولية العقدية في هذه الحالة، ألن الدائن هو المكلف بإثبات الضرر، وهو من يدعي تضرره، فعليه إثبات صحة إدعائه).
الأصل: أن الضرر ال يفترض لمجرد إخلال المدين بالعقد، والاستثناء: يقع في حالة الاتفاق على شرط جزائي، أو في حالة الاتفاق على فوائد التأخير. الأصل أيضا أنه يشترط أن يكون الضرر محققاً حتى تقوم المسئولية العقدية، فال يجوز طلب التعويض عن الضرر غير المتوقع، والاستثناء هو عند حدوث خطأ جسيم أو غش من المدين.
ولا يشترط أن يكون الضرر المحقق حالاً (أي وقع بالفعل) بل يكفي أن يكون محقق الوقوع في المستقبل، أما إذا كان الخطر غير محقق الوقوع مستقبلاً، ولكنه محتمل الوقوع، فال يجوز للدائن طلب التعويض.
وإذا أمكن تقدير قيمة الضرر الذي سيقع حتماً في المستقبل، فإن القاضي يحكم بالتعويض دون إنتظار وقوعه.
أما إذا تعذر تقدير قيمة الضرر، فيكتفي القاضي بتقرير مبدأ المسئولية، ويكون للدائن بعد ذلك الحق في طلب تحديد قيمة التعويض عند إكتمال عناصر تقديره.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض مؤقت إذا تبينت وجود بعض عناصر تقدير الخطر دون البعض الآخر.
هل يمكن أن يرتكب المدين الخطأ العقدي بدون وقوع ضرر على الدائن؟
الإجابة هي نعم، والقاعدة العامة هي، فلا تلازم بين ثبوت الخطأ و بين وقوع الضرر.
(مثال أن يقتصر الخطأ العقدي على تأخير تنفيذ الالتزام، دون أن يثبت تضرر الدائن من هذا التأخير، فال تقوم المسئولية العقدية في هذه الحالة، ألن الدائن هو المكلف بإثبات الضرر، وهو من يدعي تضرره، فعليه إثبات صحة إدعائه).
الأصل: أن الضرر ال يفترض لمجرد إخلال المدين بالعقد، والاستثناء: يقع في حالة الاتفاق على شرط جزائي، أو في حالة الاتفاق على فوائد التأخير. الأصل أيضا أنه يشترط أن يكون الضرر محققاً حتى تقوم المسئولية العقدية، فال يجوز طلب التعويض عن الضرر غير المتوقع، والاستثناء هو عند حدوث خطأ جسيم أو غش من المدين.
ولا يشترط أن يكون الضرر المحقق حالاً (أي وقع بالفعل) بل يكفي أن يكون محقق الوقوع في المستقبل، أما إذا كان الخطر غير محقق الوقوع مستقبلاً، ولكنه محتمل الوقوع، فال يجوز للدائن طلب التعويض.
وإذا أمكن تقدير قيمة الضرر الذي سيقع حتماً في المستقبل، فإن القاضي يحكم بالتعويض دون إنتظار وقوعه.
أما إذا تعذر تقدير قيمة الضرر، فيكتفي القاضي بتقرير مبدأ المسئولية، ويكون للدائن بعد ذلك الحق في طلب تحديد قيمة التعويض عند إكتمال عناصر تقديره.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض مؤقت إذا تبينت وجود بعض عناصر تقدير الخطر دون البعض الآخر.