القوة القاهرة والسبب الأجنبي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
القوة القاهرة والسبب الأجنبي

(إستحالة تنفيذ الالتزام لسبب خارج عن إرادة طرفي العقد( السبب الأجنبي هو: كل أمر يؤدي إلى إستحالة تنفيذ العقد أو يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد طرفيه، وقد يتمثل في وقوع كارثة طبيعية أو نشوب حرب أو صدور قرار من السلطات أو جريمة.
الدفع بوجود قوة قاهرة أدت لعدم تنفيذ إلتزام بتحقيق نتيجة

في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة (أداء عمل أو إمتناع عن عمل) يكون على المدين إثبات وجود سبب أجنبي منعه من تنفيذ الالتزام. ففي الالتزام بأداء عمل يكون الإثبات في خطوة واحدة هي: نفي المدين لتقصيره في تنفيذ الالتزام وإثباته لحدوث القوة القاهرة. أما في الالتزام بالامتناع عن عمل، فيتم الإثبات على خطوتين:

الأولى: أن يثبت الدائن (المدعي) وقوع العمل الذي إلتزم المدين بالامتناع عنه سابقا .

ثانياً: أن يثبت المدين )المدعى عليه( وجود قوة قاهرة دفعته للقيام بهذا العمل، بالرغم من سبق إلتزامه بالامتناع.

ويشترط عند الدفع بوجود السبب الأجنبي النافي لخطأ المدين:

1- أن يكون السبب الأجنبي غير متوقعاً.

2- أن يستحيل دفع هذا السبب الأجنبي.

3- أن يؤدي وقوع السبب الأجنبي إلى إستحالة تنفيذ العقد.

4- أن يكون السبب الأجنبي هو العامل الوحيد المؤدي لاستحالة تنفيذ الالتزام.

ويلاحظ أنه:

1ـ إذا كان سبب تنفيذ الالتزام مجهولاً ، فال يجوز الدفع بوجود قوة قاهرة.

2ـ يجوز الاتفاق على تحمل المدين للضرر الناشئ عن القوة القاهرة

3- يترتب على توافر شروط السبب الأجنبي، إنقضاء الالتزام و براءة ذمة المدين.
 
أعلى