ahmed_nagh42
عضو نشط
الدليل الكتابي
المقصود بالدليل الكتابي :
وهو المحرر والمحرر هو الورقة التي تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها للمتهم.
والقاعدة العامة أن المحررات باعتبارها دليل إثبات تخضع لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي.
ويستثنى من القاعدة السابقة بعض المحاضر التي جعل القانون لها قوة إثبات خاصة إذ تعتبر حجة إلى أن يثبت ما ينفيها وهذه المحاضر نوعان بعضها لا يجوز إثبات ما ينفيها إلا بالطعن فيها بالتزوير ومثال هذا النوع من المحاضر محاضر الجلسات والأحكام.
والنوع الثاني من المحاضر يجوز إثبات عكسها بأي طريقة. والمحاضر المحررة في مواد المخالفات.
المقصود بالدليل الكتابي :
وهو المحرر والمحرر هو الورقة التي تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها للمتهم.
والقاعدة العامة أن المحررات باعتبارها دليل إثبات تخضع لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي.
ويستثنى من القاعدة السابقة بعض المحاضر التي جعل القانون لها قوة إثبات خاصة إذ تعتبر حجة إلى أن يثبت ما ينفيها وهذه المحاضر نوعان بعضها لا يجوز إثبات ما ينفيها إلا بالطعن فيها بالتزوير ومثال هذا النوع من المحاضر محاضر الجلسات والأحكام.
والنوع الثاني من المحاضر يجوز إثبات عكسها بأي طريقة. والمحاضر المحررة في مواد المخالفات.