ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يتعين أن يفرغ الاعتراف في شكل معين :
لم يحدد المشرع شكلاً معينًا للاعتراف فإذا كان المألوف أن يكون شفاهة فليس هناك ما يحول دون إفراغه كتابة.
ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ "الاقتناع الذاتي".
ويثور التساؤل أخيرًا عن مدى سلطة المحكمة في الاستناد إلى الاعتراف وحده في الإدانة دون تدعيمه بأدلة أخرى.
وللمحكمة بمقضى هذا النص أن تكتفي باعتراف المتهم في الحكم بإدانته بشرط أن يكون هذا الاعتراف كافيًا لتكوين عقيدتها فإذا كان غير كاف وجب سماع باقي أدلة الدعوى.
لم يحدد المشرع شكلاً معينًا للاعتراف فإذا كان المألوف أن يكون شفاهة فليس هناك ما يحول دون إفراغه كتابة.
ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ "الاقتناع الذاتي".
ويثور التساؤل أخيرًا عن مدى سلطة المحكمة في الاستناد إلى الاعتراف وحده في الإدانة دون تدعيمه بأدلة أخرى.
وللمحكمة بمقضى هذا النص أن تكتفي باعتراف المتهم في الحكم بإدانته بشرط أن يكون هذا الاعتراف كافيًا لتكوين عقيدتها فإذا كان غير كاف وجب سماع باقي أدلة الدعوى.