ahmed_nagh42
عضو نشط
المقصود بالزامية العقوبة
وتتميز العقوبة بكونها الزامية بما يعنى انه لا سبيل أمام القاضى اذا توافرت مبررات الإدانة إلا أن ينطق بالعقوبة كما وانه لا يجوز للمتهم أن يختار نوع الجزاء المطبق عليه
ويتفرع على الطابع الالزامى للعقوبة أيضا أنه لا يجوز لمرتكب الجريمة ان يتفق مقدما مع المجنى عليه على اعفاء الجانى من العقوبة أو على تحديد نوع معين بذاته
كذلك لا يجوز للقاضى ان يخرج عن العقوبة المقضى بها قانوناً، فلا يتجاوز الحد الأقصى أو ينزل عن الحد الأدنى كما وانه ليس له ان يبتدع عقوبة أخرى غير تلك المقررة
والأصل أن القانون هو وحدة المختص بتحديد ما يعد من الجرائم وهو المختص وحده أيضا بتعيين العقوبات ولا يشارك المشرع فى هذا الاختصاص شريك ولو جعل القانون العقوبة غير إلزامية لتعطل السلم الاجتماعي واضطربت الحياة الاجتماعية
على ان الصفة الإلزامية المعدودة من خصائص العقوبة لا تنصرف الا الى القواعد الجنائية التى تصدر عن الدولة أما اذا كانت القاعدة الجنائية مقررة فى تشريع غير وطنى فانه لا إلزام لها لأن الأصل العتيد فى القانون الجنائي هو مبدأ اقليميته، وهكذا لا ينطبق القانون الجنائي الأجنبي على رعايا الدولة لو وقعت الجريمة فى إقليم الدولة ، والا كان فى ذلك إخلال بسيادة الدولة وسلطانها على أفرادها