المقصود بقضائية العقوبة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
المقصود بقضائية العقوبة

وتتميز العقوبة بمعناها التقليدي كذلك بكونها قضائية. ومفاد هذه الخاصية أن يكون القضاء هو المختص وحده بانزال الجزاء الجزائى علي مرتكب الفعل المخالف لأوامر المشرع.

ولقد فطن المشرع لهذا بصريح النص عليه بأنه:

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

ويرجع اختصاص القضاء وحده بانزال العقوبة بأن القضاء هو سلطة مستقلة وأن فى القضاء ضمانات عديدة تكفل تحقيق العدالة

وكذلك فانه اذا كان من مؤدى مبدأ الشرعية ألا يكون هناك جريمة ولا عقوبة الا بنص فانه من مستلزمات هذا المبدأ ومن نتائجه الحتمية ألا توقع العقوبة الا بموجب حكم قضائى نهائى غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن

وهكذا يختلف الجزاء الجنائى عن غيره من الآثار التى قد ترتبها القوانين الأخرى مثل القانون الإداري

فمثلا من المتصور أن يعهد القانون الى الجهة الادارية بانزال الجزاء الادارى والادارة ليست من جهات القضاء بينما الجزاء الجنائى لا يكون واجب التنفيذ الا اذا كان بموجب حكم جنائى صادر عن محكمة جنائية مختصة
 
أعلى