ahmed_nagh42
عضو نشط
- إدخال الغير لتقديم ورقة تحت يده أو شيء يحوزه أو يحرزه : يجيز المشرع أحيانا لأحد الخصوم طلب إذن من المحكمة بإدخال الغير في قضية قائمة لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي يجوز فيها ذلك وإلزامه بعرض شيء يحوزه علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه إذا كان الأمر متعلقا بمستندات أو أوراق أخرى وللقاضي أن يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها في إثبات حق له.