ahmed_nagh42
عضو نشط
مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)