ahmed_nagh42
عضو نشط
تقادم حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية
تقادم حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة الموظف الحكومي تقادمه بإنقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علما حقيقيا لاظنيا ولا افتراضيا بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلا عنه .فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم .
تقادم حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة الموظف الحكومي تقادمه بإنقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علما حقيقيا لاظنيا ولا افتراضيا بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلا عنه .فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم .