ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه.
(الطعن 659/2003 تجاري جلسة 2/2/2005)
وأن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع .
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
(الطعن 659/2003 تجاري جلسة 2/2/2005)
وأن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع .
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)