ahmed_nagh42
عضو نشط
حيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.
(الطعن رقم 1005 لسنة 31 ق جلسة 2/10/1962)
(الطعن رقم 1005 لسنة 31 ق جلسة 2/10/1962)