ahmed_nagh42
عضو نشط
الخلف العام أو الخلف بسبب عام
وهو مَن تنتقل إليه ذمة غيره المالية، كلها أو جزء منها، مثل الوارث. وعلى ذلك، فالخلافة العامة، لا تكون إلا بسبب الوفاة.
بمعنى أن أثر العقد، لا ينتقل إلى الخلف العام، في بعض الحالات، وهي:
1. إذا كانت طبيعة الالتزام، تتعلق بشخص المدين في تنفيذها. مثال ذلك لا يلتزم ورثة الرسام بتنفيذ التزام مورثهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ورثة الطبيب والمحامي والمهندس. لأن عقود هؤلاء الأشخاص مع الغير، روعي فيها شخصية صاحب هذه المهنة.
2. إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الورثة.
3. إذا نص القانون على عدم انتقال أثر العقد إلى الورثة، مثل عقد الوكالة.
وهو مَن تنتقل إليه ذمة غيره المالية، كلها أو جزء منها، مثل الوارث. وعلى ذلك، فالخلافة العامة، لا تكون إلا بسبب الوفاة.
بمعنى أن أثر العقد، لا ينتقل إلى الخلف العام، في بعض الحالات، وهي:
1. إذا كانت طبيعة الالتزام، تتعلق بشخص المدين في تنفيذها. مثال ذلك لا يلتزم ورثة الرسام بتنفيذ التزام مورثهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ورثة الطبيب والمحامي والمهندس. لأن عقود هؤلاء الأشخاص مع الغير، روعي فيها شخصية صاحب هذه المهنة.
2. إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الورثة.
3. إذا نص القانون على عدم انتقال أثر العقد إلى الورثة، مثل عقد الوكالة.