ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد الصلح
عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
ويشترط فيمن يعقد صلحاً،أن يكون أهلاً للتصرف في عوض في الحقوق، التي يشملها عقد الصلح. ولا يجوزالصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بالنظام العام. ولكن، يجوز الصلحعلى المصالح المالية، التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم. ولا يثبت الصلح، إلا بالكتابة، أو بمحضر رسمي. ولا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
ويشترط فيمن يعقد صلحاً،أن يكون أهلاً للتصرف في عوض في الحقوق، التي يشملها عقد الصلح. ولا يجوزالصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بالنظام العام. ولكن، يجوز الصلحعلى المصالح المالية، التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم. ولا يثبت الصلح، إلا بالكتابة، أو بمحضر رسمي. ولا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
التعديل الأخير: