ahmed_nagh42
عضو نشط
تعريف سقوط الخصومة وشروطها
قد تزول الخصومة القضائية مع جميع إجراءاتها وذلك بإهمال من أحد الخصمين وهو ما يستفاد منه ضمنيا أن إرادة الخصمين لم تتجه إلى تحقيقه وعليه سنعالج في الفرع الأول تعريف سقوط الخصومة وفي فرع ثاني شروط سقوطها.
تعريف سقوط الخصومة:
يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه:" هو زوالها بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها ويصح اعتبار السقوط كجزاء لإهمال المدعي في السير في الخصومة "، كذلك يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه جزاء إجرائي يطلب المدعي عليه الحكم به ضد المدعى الذي تهاون في الاستمرار في الخصومة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.
شروط سقوط الخصومة
عدم السير في الخصومة مدة سنتين من آخر إجراء في الخصومة:
يفترض هذا الشرط وجود خصومة فعلية لكن لم يصدر حكم فيها، وتبعا لذلك لا تسري إجراءاتها كما لو كانت في حالة وقف أو انقطاع أو في أي صورة من صور عدم السير فيها، وكقاعدة عامة تسقط الخصومة بمرور سنتين من أخر إجراء صحيح في الدعوى، ولكن أحيانا تتعرض هذه المدة إلى القطع وذلك لتعجيلها من جانب أحد الطرفين، ولذلك يشترط في هذا التعجيل ما يلي:
أن يكون متوفرا على شروط صحة.
أن يصدر التعجيل من أحد الخصوم.
ج- أن يكون الإجراء متعلق بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها.
وخلال هذه المدة إذا تعرضت الخصومة إلى عائق مادي أو قانوني فلا تسري هذه المدة إلا بعد زوال المانع.
إهمال المدعي: لا تسقط الخصومة إلا إذا كان عدم السير فيها بسبب المدعي أو بسبب عدم تنفيذه لحكم تحضيري، وهي تلك الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي قبل الفصل نهائيا في القضية المطروحة كأن يمتنع المدعي الذي استصدر حكم بانتداب خبير في مجال العقارات الفلاحية في تبليغ هذا الحكم وفقا للإجراءات القانونية، وتكون الخصومة في الحماية من السقوط إذا توافر إحدى الاستحالتين:
الاستحالة المادية: وتكمن في استحالة اتخاذ الإجراءات لقيام حرب أو فيضان ومن ثم يجب وقف مدة السقوط خلال هذا الحدث.
الاستحالة القانونية: تكون بسبب تأخير الفصل في الموضوع لوجود مسألة أولية.
وللقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان سبب جمود الخصومة لمدة طويلة يرجع إلى إهمال المدعي أو إلى دافع آخر كمحاولة الصلح بين الخصمين.
طلب المدعى عليه إسقاط الخصومة
" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع … " ، ولما كان الأمر كذلك فلا يحق للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة ما لم يثرها المدعى عليه، ولعل مرد ذلك أن عدم السير في الخصومة قد يكون في صالح المدعى عليه الذي ينتظر استصدار حكم من القاضي ينتهي به النزاع القائم وحتى يتفادى أي عراقيل في المستقبل، أما إذا طلب إسقاط الخصومة وحكم القاضي له بذلك بعد توافر شروط السقوط فإن حكم القاضي يعد بمثابة حكم تقريري وليس حكم منشأ فيكون تحت طائلة البطلان أي إجراء يباشر فيها بعد انقضاء مدة سنتين ولو قبل الحكم بالسقوط.
وتعتبر خصومة الاستئناف خصومة جديدة ينتقل فيها المدعي إلى مركز المستأنف والمدعى عليه إلى مركز المستأنف عليه، وبناء على ذلك فلا يحق للمستأنف أن يطلب إسقاط الخصومة حتى وإن كان أمام المحكمة الابتدائية في مركز المدعى عليه، ويؤول حق إسقاطها إلى المستأنف ضده وذلك بغض النظر عن صفته كمدعي أصلي أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويمارس المدعى عليه أو المستأنف ضده أمام المجلس القضائي حقه في طلب إسقاط الخصومة - متى أهمل المدعي السير فيها لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها – بإحدى الطريقتين التاليتين وذلك وفقا للقواعد المقررة لمباشرة الدعاوى.
1- طريق الدفع: يقدم المدعى عليه طلب سقوط الخصومة في شكل دفع وذلك كما هو مقرر قانونا في رفع الدعاوى، ولكن بعد تمعننا في نص المادة 221 ق.إ.م والتي تعد صريحة في فقرتها الثانية لما قررت وجوب إبداء سقوط الخصومة في شكل دفع، إلا أن هناك من يرى خلاف ذلك ويرى أن طلب الخصومة لا يجوز تقديمه وفقا لذلك الشكل ومرد ذلك إلى سببين:
تعارض ذلك مع الفقرة الأولى من نفس المادة والتي ورد فيها بأن الخصومة لا تسقط بحكم القانون، وخلافا لذلك يزول السقوط بسبب الإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم قبل طلب السقوط.
إغفال النص الوارد باللغة الفرنسية ذكر إمكانية تقديم طلب السقوط في شكل دفع.
2- طريق الدعوى الأصلية: يجيز القانون للمدعى عليه أن يرفع طلبا أصليا للمحكمة المتواجدة أمامها الدعوى المراد إسقاطها، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف فيرفع الطلب الأصلي أمامها.
قد تزول الخصومة القضائية مع جميع إجراءاتها وذلك بإهمال من أحد الخصمين وهو ما يستفاد منه ضمنيا أن إرادة الخصمين لم تتجه إلى تحقيقه وعليه سنعالج في الفرع الأول تعريف سقوط الخصومة وفي فرع ثاني شروط سقوطها.
تعريف سقوط الخصومة:
يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه:" هو زوالها بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها ويصح اعتبار السقوط كجزاء لإهمال المدعي في السير في الخصومة "، كذلك يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه جزاء إجرائي يطلب المدعي عليه الحكم به ضد المدعى الذي تهاون في الاستمرار في الخصومة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.
شروط سقوط الخصومة
عدم السير في الخصومة مدة سنتين من آخر إجراء في الخصومة:
يفترض هذا الشرط وجود خصومة فعلية لكن لم يصدر حكم فيها، وتبعا لذلك لا تسري إجراءاتها كما لو كانت في حالة وقف أو انقطاع أو في أي صورة من صور عدم السير فيها، وكقاعدة عامة تسقط الخصومة بمرور سنتين من أخر إجراء صحيح في الدعوى، ولكن أحيانا تتعرض هذه المدة إلى القطع وذلك لتعجيلها من جانب أحد الطرفين، ولذلك يشترط في هذا التعجيل ما يلي:
أن يكون متوفرا على شروط صحة.
أن يصدر التعجيل من أحد الخصوم.
ج- أن يكون الإجراء متعلق بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها.
وخلال هذه المدة إذا تعرضت الخصومة إلى عائق مادي أو قانوني فلا تسري هذه المدة إلا بعد زوال المانع.
إهمال المدعي: لا تسقط الخصومة إلا إذا كان عدم السير فيها بسبب المدعي أو بسبب عدم تنفيذه لحكم تحضيري، وهي تلك الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي قبل الفصل نهائيا في القضية المطروحة كأن يمتنع المدعي الذي استصدر حكم بانتداب خبير في مجال العقارات الفلاحية في تبليغ هذا الحكم وفقا للإجراءات القانونية، وتكون الخصومة في الحماية من السقوط إذا توافر إحدى الاستحالتين:
الاستحالة المادية: وتكمن في استحالة اتخاذ الإجراءات لقيام حرب أو فيضان ومن ثم يجب وقف مدة السقوط خلال هذا الحدث.
الاستحالة القانونية: تكون بسبب تأخير الفصل في الموضوع لوجود مسألة أولية.
وللقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان سبب جمود الخصومة لمدة طويلة يرجع إلى إهمال المدعي أو إلى دافع آخر كمحاولة الصلح بين الخصمين.
طلب المدعى عليه إسقاط الخصومة
" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع … " ، ولما كان الأمر كذلك فلا يحق للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة ما لم يثرها المدعى عليه، ولعل مرد ذلك أن عدم السير في الخصومة قد يكون في صالح المدعى عليه الذي ينتظر استصدار حكم من القاضي ينتهي به النزاع القائم وحتى يتفادى أي عراقيل في المستقبل، أما إذا طلب إسقاط الخصومة وحكم القاضي له بذلك بعد توافر شروط السقوط فإن حكم القاضي يعد بمثابة حكم تقريري وليس حكم منشأ فيكون تحت طائلة البطلان أي إجراء يباشر فيها بعد انقضاء مدة سنتين ولو قبل الحكم بالسقوط.
وتعتبر خصومة الاستئناف خصومة جديدة ينتقل فيها المدعي إلى مركز المستأنف والمدعى عليه إلى مركز المستأنف عليه، وبناء على ذلك فلا يحق للمستأنف أن يطلب إسقاط الخصومة حتى وإن كان أمام المحكمة الابتدائية في مركز المدعى عليه، ويؤول حق إسقاطها إلى المستأنف ضده وذلك بغض النظر عن صفته كمدعي أصلي أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويمارس المدعى عليه أو المستأنف ضده أمام المجلس القضائي حقه في طلب إسقاط الخصومة - متى أهمل المدعي السير فيها لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها – بإحدى الطريقتين التاليتين وذلك وفقا للقواعد المقررة لمباشرة الدعاوى.
1- طريق الدفع: يقدم المدعى عليه طلب سقوط الخصومة في شكل دفع وذلك كما هو مقرر قانونا في رفع الدعاوى، ولكن بعد تمعننا في نص المادة 221 ق.إ.م والتي تعد صريحة في فقرتها الثانية لما قررت وجوب إبداء سقوط الخصومة في شكل دفع، إلا أن هناك من يرى خلاف ذلك ويرى أن طلب الخصومة لا يجوز تقديمه وفقا لذلك الشكل ومرد ذلك إلى سببين:
تعارض ذلك مع الفقرة الأولى من نفس المادة والتي ورد فيها بأن الخصومة لا تسقط بحكم القانون، وخلافا لذلك يزول السقوط بسبب الإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم قبل طلب السقوط.
إغفال النص الوارد باللغة الفرنسية ذكر إمكانية تقديم طلب السقوط في شكل دفع.
2- طريق الدعوى الأصلية: يجيز القانون للمدعى عليه أن يرفع طلبا أصليا للمحكمة المتواجدة أمامها الدعوى المراد إسقاطها، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف فيرفع الطلب الأصلي أمامها.