ahmed_nagh42
عضو نشط
أنه من المقرر في محكمة الأستئناف " أنه وأن كان القانون لم يحدد ميعا لرفع دعوى الأخلاء وعند إذ يجوز للمؤجر في أي وقت أبتداء من اليوم الحادي والعشرون من تاريخ الأستحقاق رفع تلك الدعوى الا انه من المفروض علي المدعي أن يقدم صحيفة دعوى الأخلاء لقلم الكتاب قبل أن يقوم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة سواء كان الوفاء بالأجرة للمؤجر مباشرة أو بأيداعها خزينة أدارة التنفيذ بعد عرضها علي المؤجر عرضا قانونيا حتي لا يؤول سكوته عن رفع الدعوى " .
( حكم محكمة الأستئناف رقم 277/1980 ايجارات – حكم غير منشور )