من المقرر أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها ، وكان ما أثارته نيابة التمييز في مذكرة الرأي المقدمة منها بشأن بطلان الحكم المطعون فيه لأن الهيئة التي أصدرته لم تكن هي التي سمعت المرافعة في الدعوى ، مردوداً بانه لما كان النص في المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه : ( يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه ، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم) ، والنص في المادة 176 من ذات القانون على أن : (ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته....) وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 21/11/2012 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلسة 29/11/2012 كانت مشكلة برئاسة المستشار / ............. وكيل المحكمة وعضوية المستشارين / ............... و..................، وبجلسة 29/11/2012 صدر الحكم الاستئنافي ، وأن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة بذات الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم ويظاهره بما هو ثابت بمحضر جلسة 21/11/2012 ومسودة الحكم الموقعة من ذات الهيئة المشار إليها ، الأمر الذي يتفق وأحكام القانون ، وأن الأصل في الإجراءات الصحة ، ومن ثم يضحى ما تشير إليه نيابة التمييز في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن رقم 755 لسنة 2012 جزائي جلسة 6/7/2015)