"حالات حق رجال الشرطة في القبض دون إذن"

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
- قبض "حالات حق رجال الشرطة في القبض دون إذن". جريمة "الجريمة المشهودة. تلبس" و "أنواع من الجرائم- جريمة سكر بين". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة والعقوبة التي تسوغ القبض دون إجراءات". تلبس. سكر بيّن.

- لرجل الشرطة حق القبض على المتهم في الجنحة المشهودة.

- الجريمة تعتبر مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذ حضر إلى محل وقوعها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت أثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها. تقدير مدى توافر حالة الجريمة المشهودة متروك لتقدير رجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع. مادام استخلاصها سائغاً. مثال بشأن جنحة سكر بيّن في مكان عام المبينة بالمادة 206 مكرر ب/1-3 من قانون الجزاء.

(الطعن رقم 518 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
من المقرر على مقتضي المادتين 43، 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه يجوز لرجل الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهم في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو إذا حضر إلى محل وقوعها عقب ارتكابها ببرهة ليسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها، وأن تقدير مدي توافر حالة الجريمة المشهودة متروك لتقدير رجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً، وكان البين مما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوي – على النحو المار ذكره – أن رجل الشرطة – ضابط الواقعة – حال قيامه بدورية استطلاعية في منطقة الشعب البحري، وجد الطاعن بحالة غير طبيعية يترنح ويتلعثم في الكلام وتفوح منه رائحة كريهة لمادة مسكرة وبيده كأس يحوي على سائل من تلك المادة، وهو ما يشكل الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة 206 مكرر ب/1-3 من قانون الجزاء، وكانت هذه الجريمة على هذا النحو مشهودة مما يبيح له القبض على الطاعن بدون أمر لأن المتهم وقت ضبطه كان في حالة سكر بين وهو يتناول المادة المسكرة في مكان عام، فإن قيام رجل الشرطة بالقبض على الطاعن وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته والمحضر المحرر إلى المحقق المختص يكون إجراء صحيحا في القانون، وإذ التزم الحكم هذا النظر في الرد على الدفع المبدي من الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير السديد.

(الطعن رقم 518 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)
 
أعلى